الصفحه ٤٣١ :
إذا تقرّر ذلك
فنقول : إنّه لا يجب على الحمّامي حفظ ما وضعه السالخ من الثياب ولا ما وجد فيه بل
يكون
الصفحه ٤٤٤ : ، ودليل اليد مطلق ، وكذا
دليل المباشرة بقاعدة «من أتلف» (١) المجمع عليها الواردة في مواردها الجزئيّة
الصفحه ٤٤٦ :
وليس ذلك إلّا
لكون يده يد ضمان والعقد إن عيّن المضمون به وهو البدل الّذي تواطأ عليه
المتعاقدان
الصفحه ٤٥٢ : به عليه مع التلف إجماعا ، كما في «التذكرة»
(٢) وإن استبعده في صورة توقّع الإجازة الشهيد في «اللمعة
الصفحه ٤٦٤ : على الإخفاء كالوديعة حتّى لا يجب عليه
الإشهاد.
ولذا حكموا
بضمان الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع
الصفحه ٤٦٥ : البيّنة أحيانا فاقتنع بقوله ، ومسألة الردّ من
القسم الأوّل ، لأنّ المالك يدّعي عليه مالا كان عنده أمانة
الصفحه ٤٩١ : الخارج ، فإنّا [إذا
قلنا] بأنّه لا بدّ وأن يكون أحد المقتضيين مؤثّرا في الوجود ، فإنّه بناء على
الالتزام
الصفحه ٤٩٩ :
لإثبات الحكم في أصل المسألة أي استصحاب حكم حال الصحّة مطلقا ، وتنقيح
المقام موقوف على ذكر جملة من
الصفحه ٥٣٦ : ملكيّة العين بخصوصيّتها باقية على ملكه وسلطنته ،
وإنّما ماليّتها فقط خرجت عن سلطنته ولذلك تتدارك.
فظهر
الصفحه ٥٥٣ : ، ففيه تستحقّ من الاجرة مقدار ما حبس
بالنسبة إلى مجموع العمل لا كلّها ، وأمّا استحقاقه بقيّتها فموقوف على
الصفحه ٥٥٦ : الصورة ، والعلّة في ذهاب الأصحاب في المسألة
إلى خلاف الأصل هي ما ذكروه في باب الجهاد من استفادتهم من آية
الصفحه ٥٥٧ : على هذا التنزيل أيّ مقدار يقتضي من
ضمان المثل أو القيمة؟ لأنّ الخمر مثليّ وضمان المثلي لا ينقلب إلى
الصفحه ٥٦٣ :
فانقدح بما
ذكرنا ؛ أنّ الإتلاف معنى عرفيّ ليس فيه اصطلاح ؛ صدقه متوقّف على نظر العرف ،
وصحّة
الصفحه ٥٧٣ : » إلى المال المتلف يقتضي هنا أيضا
اعتبار وجود للعين على العهدة ، واشتغال الذمّة بنفس العين كان تقتضيه
الصفحه ٥٨١ :
أيضا أنّ الناس مسلّطون على أموالهم ما لم يوجب سلطنتهم وتصرّفهم فيها تلف
مال الغير ، فيمنع عن