الصفحه ٣٠٠ :
على إبقاء الوقف وصحّته هل اعمل تعبّد في المقام من جهة مصرف هنا أيضا كما
في باب الوصيّة بأن يتعدّى
الصفحه ٣١٥ :
فهو صحيح ممضي ، وقال قوم : أنّ المؤقّت هو الذي يذكر فيه أنّه وقف على
فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو
الصفحه ٣١٧ : انعقاد الإجماع على بطلان العقد حينئذ ،
إلّا أن يقال : لمّا كان نظر المجمعين إلى المسألة عدم إمكان التفكيك
الصفحه ٣٢٨ :
الوقف على النفس ، وهذا بخلاف [ما] بعد الموت إذ لا ذمّة هناك بل هي زالت
تبعا لزوال الشخص ، وحكم
الصفحه ٣٤٦ : من آثاره شيء ، أو خرب المحل الّذي هو فيه ، بل هو على حاله باق
ولو لم يبق منه إلّا عرصته.
ولا كلام
الصفحه ٣٤٨ : من ماليّتها.
وإمّا أن يكون
نظره منبسطا على الأمرين على نحو الضمنيّة بلا قصر على أحدهما.
ثمّ على
الصفحه ٣٥٩ : أصل الإجارة يتوقّف على بيان تصوير أقسامه ، فنقول :
في مورد النزاع إمّا أن تكون الإجارة متّحدة أو
الصفحه ٣٦٩ : على التمليك بعد الموت ،
والمتأخّر لم يقع بعد ، وهذا على القول باعتبار تأخّر القبول عن الحياة ، فلا
الصفحه ٣٧٤ : لو أذن وعلّق التصرّف على وقت أو
حصول شرط ، ولم يدلّ دليل اشتراط التنجّز في العقود على اشتراطه في مطلق
الصفحه ٣٩٣ :
فلو قال : اشهد
عنّي أنّ لفلان عليّ كذا ، لا يدلّ على الإقرار ، لأنّ التوكيل إنشاء وهو إخبار
حقيقة
الصفحه ٤٠١ :
حاز شيئا فهو له» (١) على اشتراط صدور الحيازة من الشخص أو يكفي الانتساب ،
ومن أنّ التملّك بالحيازة
الصفحه ٤٠٣ : اليد على المباحات المملوكة المشتركة
بقيد أولويّته بالمعنى المذكور ، لكن بشرط القصد بالحيازة أو إدخال
الصفحه ٤٠٩ : أو الزمان أو المكان فما علم كونه
قيدا لجهة المعاملة والتصرّف فيكون الغرض مترتّبا على خصوص المعاملة
الصفحه ٤١١ : ، فلمّا خالف هذا النهي ولم يترتّب عليه ضرر تبيّن أن
لم يكن نهي.
وأنت خبير بأنّ
الخوف واحتمال الضرر في
الصفحه ٤٢٢ : الحال ، كالظهار والإيلاء ، ويتوقّف على رسم مقدّمة ، وهي أنّ الأفعال
الصادرة عن الإنسان على ثلاثة أقسام