الصفحه ٤٤ : المتيقّن ، وهو حال
الاختيار.
وبالجملة ؛
إطلاقات الصلاة بالنسبة إلى القيود الزائدة على المعلوم منها
الصفحه ٥٤ : ، المشهور أنّها كذلك ، لإطلاق الميتة على الأجزاء المبانة في جملة
من الروايات ، مثل قوله عليهالسلام : «فما
الصفحه ٦٦ : في أنّ العصير ليس خمرا مطلقا وإن كان قد
تتصادق عليه ، كما نشير إليه ، ولذلك عقدوا له بابا خاصّا قديما
الصفحه ٧٥ : الضروريّة من الدين وجدانا ممكن ، وصريح كثير من
الأخبار إحالة الكفر على الجحود ، بحيث ما لم ينكروا لم يكفروا
الصفحه ٨٠ : والجاري لا
ينفعل ، ولذلك بنينا على عدم لزوم العصر فيهما ، وبعضها يعمّ الكثير مثل الثانية.
والحقّ أنّ تلك
الصفحه ١٠٨ :
نعثر في الباب على رواية خاصّة تكون مشافهة.
أقول : ولعلّ مراده قدسسره هي الموثّقة (١).
الأمر
الصفحه ١٢٢ : ، فإذا قام
الخبر أو اليد ـ مثلا ـ على نجاسة شيء ، فإن كان مسبوقا بالطهارة فيجب العمل
بالحالة السابقة
الصفحه ١٢٤ :
سلب الشكّ وجعل الشاكّ بمنزلة المتيقّن ، فمن البديهة أنّ دليل الاستصحاب
الدالّ على عدم نقض اليقين
الصفحه ١٨٦ : .
وفيه : أنّ ذلك
أوّلا اجتهاد في مقابل النصّ ، لما تقدّم ممّا يدلّ على أنّهما لا يضرّان بشيء.
وثانيا
الصفحه ٢٢٤ :
الخسران الّذي وقع على المالك في الحول أم لا؟
وعلى فرض
الجبران ؛ هل يفرق بين أن يكون الخسران في
الصفحه ٢٣٧ : .
الثالث : أنّه على فرض صحّة التمليك فهو ليس للأفراد ، بل
بعنوان الشيعة ، كملك المفتوح عنوة الّذي هو ملك
الصفحه ٢٣٩ :
زائدا على ما يملكه في السنة السابقة وبعد حصول مائة درهم من الاكتساب ،
وموت دابّة له يوازي قيمتها
الصفحه ٢٥٢ : للانفساخ
، ثمّ إلى الوارث ، لما عرفت أنّ الوقف بناء على الشرائط لزومه بالقبض يكون من
العقود الجائزة
الصفحه ٢٧٥ : باختلاف مراتب الطبقات
كثرة وقلّة.
وبالجملة ؛
فليس على هذا تمليك متجزّئ مع فقد المتملّك ، بل [يكون
الصفحه ٢٨٩ :
إلى ذلك ، فيصير قوله حجّة على غيره ، لما عرفت من الارتكاز وبناء العقلاء
، ولا يحتاج إلى التعدد