الصفحه ٥٥٢ : ء بعقد الإجارة وتسليم ما يؤجر له ، فالظاهر أنّ الأجير يستحقّ الاجرة ،
وإنّما ضمانها على الحابس ، وذلك
الصفحه ٥٦١ : عليه الضمان» (٢).
ضرورة ؛ أنّ «من
حفر بئرا في غير ملكه» مثل برّ أو فلاة لم يتوقّع مرور أحد فيهما
الصفحه ٥٦٢ :
من وجه لو أبقيناهما على ظهورهما ، فيقع التعارض بين الجمود على ظواهر
الأخبار ـ مع أنّ جملة منها
الصفحه ٥٧٤ :
أمّا
في الأوّل ؛ فأقوى
الاحتمالات على حسب ما تقتضيه القاعدة هو الاحتمال الثاني.
بيان ذلك :
أنّه
الصفحه ٥٧٥ : الغارّ ،
فلمّا يصدق على فعله ذلك إتلاف مال الغير ، فيصير ضامنا لصاحب المال (١) ، وكذلك الغارّ بعد أمر
الصفحه ٥٧٦ : ، فارتفاع الحرمة عن عمل المكره إنّما
يتوقّف على أن يكون المكره عليه حرجيّا ، بأن يترتّب على تركه الضرر
الصفحه ٥٩١ :
التصرّف فيها التصرّف في مال الغير ، فإنّه عند ذلك سلطنة الغير على ماله
لمّا أوجبت حرمة تصرّف الغير
الصفحه ٥٩٧ :
وصول ماله به الضرر المتوجّه إلى المالك.
والأوّل منفيّ
بالإجماع بل الضرورة ؛ لعدم مجوّز شرعيّ على
الصفحه ٦٠٥ :
وهذا على مبنى كلامه السابق ، وقد أوضحنا عدم تماميّة هذا الكلام.
وأمّا لو كان
الثوب لغير غاصب
الصفحه ٦١٧ :
ولكن مع ذلك ؛
الأمر سهل ، لأنّه قد ظهر أنّ دلالتها على مدلولها لا يزيد عن الإطلاق فيخصّص (فيقيّد
الصفحه ٦٢٥ :
أنّ الثابت على عهدته بحكم الشرع ليس إلّا نفس العين ، لا يمكن ذلك إلّا
بإلزامه على تبديل ما على
الصفحه ٦٤٧ : تضمين لا أن يكون تبديلا ، ولذلك إنّما بنوا عليه أنّ عند
وجود العين لو ردّها المديون إليه يجب عليه القبول
الصفحه ٦٥٨ : إنّما هو من حيث الانتفاع ومستتبع للتصرّف.
وبالجملة ؛
الماليّة القائمة على العين المغصوبة فما دامت
الصفحه ٧٠٥ :
تحديد الكبائر وبيان
الإصرار على الصغائر....................................... ٢٠٧
اعتبار المرو
الصفحه ٣٦ : ؛ اشتراط صحّة بيعه بالإعلام.
أمّا الدليل
على الأوّل ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق ، بل هو ضروريّ الدين