الصفحه ٤٤٥ :
اليد حجّة فلو تضرّر منه تداركه بأن حكم برجوعه عليه.
وكما في ضمان
الطبيب الحاذق حيث إنّه لو لم
الصفحه ٤٥٧ :
ثمن بعدم الضمان ، وأنّها هبة (١).
قلت : ليس المقصود تنزيلها عليها بقرينة المجانيّة.
قالوا
الصفحه ٤٥٨ : ـ أعني الخمسة ـ ردّها عليه ، وإلّا ارتجعها المشتري من الوكيل.
ولو كان النزاع
مع الوكيل ، وقال : بعته
الصفحه ٤٧١ : موته في أمواله على قسمين : معلّقة
ومنجّزة ، والغرض الآن البحث عن الثانية ، إلّا أنّه لا بأس للتعرّض
الصفحه ٤٧٨ :
والدين ، إلّا أنّه لا قصور في عموم «ما تركه الميّت فهو لوارثه» (١).
وأمّا إن بني
على الثاني
الصفحه ٤٨٣ :
فرع
: لو أوصى أحد
بإعطاء زيد دينارا وتردّد أمر ذلك بين كونه إعطاء تبرعيّا أو دينا واجبا عليه
أداؤه
الصفحه ٤٨٤ : ،
ثمّ بالأصل أثبتنا عدم كونه من أفراد الثاني ، فجعل بعد ذلك المرجع [هي] العمومات
الدالّة على الردّ
الصفحه ٤٨٥ : ، بحيث لم يكن في التصرّف الواقع في حال المرض تعليق من جهة أصلا ، حتّى فيما
لو نذر فعلّقه على أمر واقع في
الصفحه ٤٨٩ :
فظهور السؤال مع الجواب المنزّل عليه دالّ على ذلك ، فمرجع هذا يكون إلى
دعوى انصراف آخر.
فانقدح
الصفحه ٤٩٦ :
بني على المنع عنه مطلقا ، فلا.
بيان ذلك :
أنّه إنّا نعلم إجمالا بأنّ تصرّفات المريض في ما زاد عن
الصفحه ٥٠١ :
من قبيل استصحاب ما ثبت أحد جزأي الموضوع بالوجدان ، وهو العنبيّة ، بناء على
المسامحة ، والآخر
الصفحه ٥٠٢ : ورجّحها على الاخرى سندا أو دلالة ، فأفتى بمفاد
الراجحة بنظره.
فالمشهور بين
القدماء (١) ، بل نقل في
الصفحه ٥١٤ :
لم يتحقّق الغصب ، أم لا ، بل لا يتوقّف على ذلك ، بل ما يصدق عليه أعمّ من
أن يكون مالا أو شيئا فيه
الصفحه ٥٢٠ : الرهن وأمثاله كلّ ما يكون متعلّقا لحقّ الغير وله
مساس بالغير ولو على نحو الوثيقة ، فالراهن إذا أخذ العين
الصفحه ٥٤٥ : أن يستقرّ الضمان في يد من تلف المال بيده ، فليس له الرجوع إلى غيره لعدم
عهدة مضمّنة له لاحقة عليه