الصفحه ٢٨١ : ، كما أفاده في «الجواهر» (٢).
مع أنّه لو
سلّمنا كون الوقف عليه مرادا له فلذلك يصير بنفسه منهيّا عنه
الصفحه ٢٨٢ : ذلك
، كما لا يخفى.
وأمّا بناء على
كونه تمليكا ؛ فعلى هذا المبنى الّذي هو المشهور فقد توهّم وقوع
الصفحه ٢٩٨ : المحقّة ، أو يعمّ غيرها ، فحينئذ قد
يشكل في جريان أصالة عدم الوقف على الزائد ، نظرا إلى معارضتها بأصالة
الصفحه ٣٣١ : أبديّا ، أو إلى أن يكون هو بنفسه ناقلا لأنّ كليهما خلاف مقتضى العقد ،
والشرط لا يترتّب عليه مثل هذا الأثر
الصفحه ٣٤٠ :
إلى أن قال ـ ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصّته ولم يقوّم عليه (١) .. إلى آخره.
ما أفاده
الصفحه ٣٥١ :
حتّى يحتاج إلى أساس على حدة.
وبالجملة ؛
فهكذا كلّه بالنسبة إلى عالم التصوّر ، وأمّا تحقيق الأمر
الصفحه ٣٨٣ : متعلّق الوكالة ، فعلى هذا لو
وكّل في أمر يصحّ فيه الوكالة ووكّل في امور اخر مترتّبة عليه ، وإن لم يكن له
الصفحه ٣٩٢ :
لأنّ الإخبار إن كان عن حقّ للغير على غيره وهي الشهادة ، فإخبار الشهادة
فيه قد اخذ على وجه
الصفحه ٣٩٨ : الوجوب ، مع كون بعض الأفعال المندوبة غير مشتمل على الفساد في تركها ذا
مصالح متعدّدة متكثّرة ، توجب أضعاف
الصفحه ٤١٠ : به صحّ العقد ولا ضمان فيه.
ومن هنا اتّضح
ما ذكره الأصحاب وورد عليه النصوص (١) في باب المضاربة من
الصفحه ٤٢٩ : محرّما ، فالعاصي ليس بسفيه ، لأنّه يلاحظ في أفعاله غرضا ومصلحة يرتّب
عليه أمثاله من العقلاء أفعالا ، ولو
الصفحه ٤٣٥ : الّذي عليه دينان مرهون بهما ، أو مرهون بأحدهما دون الآخر ،
فدفع إلى المديون أحدهما وأطلق في ما قصده
الصفحه ٤٣٦ :
على إقامتها ورخصة المنكر في رفع الاحتمال وسقوط المخاصمة بيمينه ، والسبب
في ذلك أنّ المدّعي دائما
الصفحه ٤٣٨ : المنافع أموال
كالأعيان ، فهي بالأصالة للمالك ، فادّعاء غيره لها بغير عوض على خلاف الأصل (٢) ، فيوجّه الحلف
الصفحه ٤٤٣ :
ثبوت اليد على العين الموجبة لضمانها فلو لم يجر فيها قاعدة «ما يضمن» (١) سواء قلنا بها من باب اليد