الصفحه ٦٢٤ : أوّل مرتبة تدارك التالف ، وليس للغارم إلزامه على
الصبر الراجع ذلك إلى إلزامه بعدم إسقاطه حقّه.
ولا
الصفحه ٦٢٧ : الحرج وإن كانت من القواعد العامّة الحاكمة على جميع
الأحكام إلّا أنّها لمّا كانت بنفسها قاعدة امتنانيّة
الصفحه ٦٢٩ : ، فهل
يلحق ذلك بالتعذّر فيستحقّ المغصوب منه القيمة ، أم لا ، بل يتعيّن المثل؟
نقول
: أمّا على ما
الصفحه ٦٧١ :
العين ، غاية الأمر تعلّقها عليها كان ملازما مع عدم تحقّق المنافع ، أو كان
مانعا عن حدوثها ، فما
الصفحه ٣٩ :
نجاستهما مع أنّ الدليل لا يساعد عليها ، ففي البئر الأخبار معارضة جدّا ، بل
الأدلّة على طهارتها أقوى.
وقد
الصفحه ٤٠ : المتنجّسات ، كما يظهر للمتتبّع ، فإنّ
جلّها مشتملة على أعيان النجاسات ، كالدم والقذر والبول ونحوها.
نعم
الصفحه ٦٣ : الخارج ولاقى الدم أو البول ينجس بمقتضى ما بيّنا وإن لم يكن عليه في
الخارج أثر النجاسة ، هذا حاصل ما حقّقه
الصفحه ٦٧ : ، ولا يحلّ إلّا بعد التثليث ، فتدلّ عليه
الأخبار المصرّحة المفصّلة بين ما إذا غلى العصير بالنار ، وبين
الصفحه ٦٨ :
ومنشأ فتواه قدسسره قوله عليهالسلام في رواية عمّار : «هو خمر» (١) بناء على روايته ، مع أنّ هذه
الصفحه ٧٨ : رواية أبي العبّاس كذلك ، وتأبى عن التقييد جدّا.
فعلى هذا لا دليل
على الحكم المزبور إلّا الإجماع
الصفحه ١١٠ : على حدة ، أم هي منتزعة منها؟
والظاهر أنّ الثاني هو الحقّ ، كما عليه المحقّقون ، وأنّ الاختلاف فيه
الصفحه ١٢٣ :
فأقول : ملخّص ما استفدت عن الاستاد ـ دام ظلّه ـ أنّه قال :
مع الغضّ عمّا يرد على القول بورود
الصفحه ٢٣١ : الأخبار الواردة في باب الخمس
على ثلاثة أقسام :
منها : ما يدلّ على أصل مشروعيّته (٢).
ومنها : ما يدلّ
الصفحه ٢٥٩ : أنّه
يكفي قبض البعض ، وذلك لأنّه بالنسبة إلى القبول وإن بنينا على لزوم قبض الجميع
إلّا أنّه كان وجهه
الصفحه ٢٦٥ :
الوقف بالانتقال إلى الموقوف عليه فيكون باطلا.
أمّا
الثالث ؛ فلأنّه
الجمع بين الدليلين غايته أنّ