الصفحه ٣٧٥ : مسلّطون على أموالهم» (٢) وحلّيّة مال امرئ (٣) في جواز العقد التعليقي بعد تخصيصها بالعقود الّتي هي
سبب
الصفحه ٣٧٩ :
فكما أنّ ولاية الأب أو الجدّ مقدّم على ولايته ، كذلك ولاية الوالي منهما
ـ وهو الوصيّ ـ مقدّم عليه
الصفحه ٣٩٤ :
__________________
ـ وقول السيّد صاحب «الرياض» : إنّ في
هذا الأصل نظرا ، لعدم الدليل عليه (رياض
الصفحه ٣٩٩ : ، لعدم كونها عبادة ، فاسد ، كيف لا؟ وعدم اجتماعها
معها من جهة اشتمالها على مصلحة راجحة والكراهة حاصلة من
الصفحه ٤٢٣ :
كما عرّفوها بأنّها الإرادة المنبعثة المؤثّرة في إيجاد الفعل المنبعثة
عمّا في نفسه من الغايات على
الصفحه ٤٥١ : الإقدام على الضمان.
وأمّا التواطؤ
على المضمون به فلم يسلّم لهما ، ولم يكن له دخل في القاعدة ، ولذا قلنا
الصفحه ٥٠٦ :
على حرمان الرجل عمّا زاد عن الثلث (١).
منها
: صحيح يعقوب
بن شعيب (٢).
ومنها
: صحيحة ابن
يقطين
الصفحه ٥١٥ : الحرّ على
نفسه ومنافعه (١) ليست إلّا قدرة محضة بلا اعتبار حكم وضعي له ولمنافعه.
وممّا ذكرنا
ظهر لك
الصفحه ٥٢٦ :
تسليمه العين أو مثله ، لأنّ نحو ثبوته على يده المكنّى بها عن العهدة ليس
إلّا بهذا النحو ؛ لأنّه
الصفحه ٥٣٥ : الماليّة.
وتوضيح ذلك :
أنّه لمّا قلنا : إنّ حسب ما يستفاد من قاعدة اليد أنّ المال المغصوب عهدته على
الصفحه ٥٤١ :
لهذا الجسم تحت يده إلّا شبر منه ـ مثلا ـ فكذلك استيلاء اليد اللاحقة على
العين المغصوبة بجميع مراتب
الصفحه ٥٤٤ : المنتقلة إلى عهدة اليد اللاحقة إذا لم تكن ملكا لمالك العين ، بل
إنّما الشارع اعتبر وجودها على اليد العادية
الصفحه ٥٨٦ :
وأمّا بالنسبة
إلى صاحب الحجر فلا مانع من تطبيق القاعدة عليه ، ضرورة أنّ سلطنته على ماله وإن
كانت
الصفحه ٦١٥ : الآخذة عن أداء المثل.
وبالجملة ؛ فمع
الجمود على ظاهر لفظ قاعدة اليد فيكون كلّ من معاقد الإجماعات وقاعدة
الصفحه ٦١٨ :
المثلي مطلقا إلّا عند التعذّر فينقلب إلى القيمة ، لجموده على ظاهر الآيات
(١) السابقة ، مع كونه