الصفحه ٦٨٤ : بالنسبة إلى الموارد ،
فالتحقيق في مثل المقام هو الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، فهو بمقتضى مصلحة المقام
على حسب
الصفحه ٧٤ : الخمر (١)» (٢).
ولكنّ أخبار
طهارتهم ظاهرة فيها ، ومشتملة على شواهد دالّة على أنّ أخبار النجاسة في مقام
الصفحه ٨٩ :
لباس المصلّي
[لا يخفى أنّه
وقع التسالم بين الفقهاء على جريان أصالة عدم التذكية عند الشكّ في
الصفحه ١٠٠ : ليس الآن بموجود ، بل من زمن
بعد العباسيّة صار مفقودا على ما قاله ـ دام ظلّه ـ فلو شكّ في جلد في زماننا
الصفحه ١٦٧ : الرجال
لا يضرّ بوحدة المجلس ، بل بناؤهم على إيجاده في المجلس الواحد الّذي يجتمع فيه
الرجال والنساء ، فليس
الصفحه ٢٠٨ : ؛
أنّه حينئذ لا يرد شيء على التحديد كما هو واضح ، فلقد أجاد قدسسره حيث رفع الإشكال والاختلاف رأسا
الصفحه ٢١٠ : المولوي به لكونه تحصيلا للحاصل ، فلا بدّ من حمل الأخبار الدالة
على لزوم التوبة (٢) على الإرشاد (٣).
ثمّ
الصفحه ٢٢٨ : الحلّيّة التكليفيّة ، ومن «الاشتراء»
هو التصرّف في المال الّذي أخذه من البائع ، فحرمة التصرّف فيه تدلّ على
الصفحه ٢٣٠ : ؛ فهل
كون تعلّق الخمس بالمال ـ سواء كان على نحو الحقيّة أم على نحو الملكيّة ـ على نحو
الإشاعة ، أم [على
الصفحه ٢٧٠ : العقد لم يعلم بذلك ، ولم يوقف على نحو الإطلاق ، والناظر
كذلك فإنّ الأقوى أنّ له ذلك بأن يجعل الناظر
الصفحه ٣٠٢ :
الفرع الثاني :
في «الشرائع» :
ولو وقف على وجوه البرّ واطلق ، صرف في الفقراء والمساكين (١) .. إلى
الصفحه ٣٠٨ : فإنّ في المتقرّب بالأبوين وتقديمه على المتقرّب من أحدهما ، كما أنّ الشرع
قدّمه وجعله أقرب ، والعرف
الصفحه ٣٣٩ :
وأمّا أنّه
لمّا لا يمكن أن يصير الملك بلا مالك فلا بدّ من الالتزام بتملّك الموقوف عليه ،
وأمثاله
الصفحه ٣٤٣ : فتأمّل!
الجهة
الثانية : في حكم
الجناية الموجبة للقتل ؛ لا إشكال أنّه بناء على كون الوقف ملكا للموقوف
الصفحه ٣٤٥ :
الثالثة
: (١) في حكم الدية الّتي تؤخذ للجناية على العبد الموقوف ،
قد تقدّم الكلام في مسألة الأرش