الصفحه ٤٧٦ :
متعلّق الوصيّة مثل هذه الامور.
وإمّا أن يكون
الدين الثابت على الذمّة العمل الّذي يبذل بإزائه
الصفحه ٤٨٦ :
ولكن لا ريب
أنّ مناط المنجّز هو كون مثل هذا التصرّف في حال مرض الموت إضرارا على الورثة ،
وكذلك
الصفحه ٤٩٥ : عليها تامّة ، بل ينحصر الأصل على هذين الاحتمالين بالأصل
الموضوعي واستصحاب عدم تعلّق حقّ الغير الثابت
الصفحه ٥٠٠ :
معلّق عليه الإرادة موجودا في صفحة الخارج.
نعم ؛ تحقّقه
في الخارج موجب للتنجّز وبعث العقل إلى
الصفحه ٥٠٧ : الحديث نصّا في المدّعى
، فكيف يمكن تقييده بنحو ما ذكر؟ ولذلك قد يتوهّم حكومة تلك الأخبار على هذه
الطائفة
الصفحه ٥٢٧ :
ذلك بمكان من الإمكان ؛ ولا يتوقّف تملّكه كذلك على أن يكون مالكا لكلّ واحد منها
تعيينا ، بل يكفي وإن
الصفحه ٥٤٢ :
نعم ؛ لمّا لم
يمكن قبض ماله وحقّه إلّا في ضمن إحدى الخصوصيّات ـ كما أشرنا ـ فيجب عليه تسليم
الصفحه ٥٤٦ : استقرّ عليه الضمان واشتغال ذمّتهما بالنسبة إلى الآخر متساويا ، مع أنّ الأمر
ليس كذلك ، ضرورة أنّ الإتلاف
الصفحه ٥٥٨ : الجملة (١).
ولمّا يكون
الحكم على ما عرفت مخالفا للقاعدة ؛ لأنّ ما ثبت من أصل الشريعة أنّه لا ماليّة
الصفحه ٥٦٥ :
على كون المراد به أحدث شيئا بسببه أضرّ المسلمين ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ فقد
استظهر الضمان مطلقا فيه
الصفحه ٥٧٠ :
على الآخر ، ولذلك حكما باشتراكهما في الضمان ، ومن التعاقب أيضا التعاقب
في التأثير ، ولذا أشرنا
الصفحه ٥٨٢ : لكون العين باقية على حالها ـ فلا
شبهة في وجوب الردّ في هذه الصورة ، وكذلك فيما إذا كان مستلزما للضرر
الصفحه ٥٨٨ : وخيار الغبن ، وإن كان ظاهر المشهور على ما في «اللمعة» (اللمعة الدمشقيّة
: ١٤٢) و «الشرائع» (شرائع
الصفحه ٦٢٠ : ، ولمّا كان الاطّلاع على ذلك موقوفا ـ على أن يكون الشيء
ممّا يمكن الاطّلاع على ظاهره وباطنه حتّى تقاس
الصفحه ٦٣٣ :
بالمقام ، فنقول : إنّ في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد» (٥) احتمالات.
الأوّل ؛ أن يكون المراد