الصفحه ٣٠٩ : : لو كان لفظ «الوقف» إنّه : وقفت على أولادي نسلا بعد
نسل وبطنا بعد بطن ، هل تقتضي ظاهر هذه العبارة
الصفحه ٣١٩ :
معنى الوقف هو الخروج الأبدي وقطع العلاقة عن الوقف رأسا.
ولكن ، يمكن
حمله على الغالب في الأوقاف
الصفحه ٣٢٠ :
المناقشة في أنّ ذكر المصرف القابل للبقاء أيضا لا يصير كاشفا على الإخراج
المطلق لمكان تقيّد الإنشا
الصفحه ٣٢٦ :
بالنسبة إلى نفس العين حتّى يقال بصحّة الوقف ولو بناء على الملكيّة ،
لأنّه بالنسبة إليها مقتضى
الصفحه ٣٦١ :
لاتّفاقهما على استحقاق المؤجر إيّاه أجمع وانتقالها إليه.
وكذا لا تسقط
من إجارة العين المستأجرة
الصفحه ٣٧٧ : على كونه وكالة ، لأنّه استخدام وإن كان قابلا
لها ، فإذا وقع عقد الوكالة بلفظها كالاستنابة أو الوكالة
الصفحه ٣٨٩ :
ذلك تلاوة كلام الله المجيد والحجّ المندوب على أحد الوجهين ، ولا يجوز في
مثل التلاوة النيابة ، لعدم
الصفحه ٤٣٤ :
الاستصحاب على اليد ، بل من جهة أنّه باعترافه بذلك صار مدّعيا والمدّعي منكرا
فعليه البيّنة.
ألا ترى أنّه
لو
الصفحه ٤٤٠ : التصديق وترتيب
آثار الصدق عليه ، فإذا حلف المديون على عدم اشتغال ذمّته لزيد مثلا ، فلا يجوز له
المقاصّة
الصفحه ٤٤٢ :
المدّعى بها معيّنة لم ترجع بعد الحلف إلى المستأجر ، ولم يحكم أحد بذلك ، بل
أجروا عليها حكم مجهول المالك مع
الصفحه ٤٥٥ :
ضعف استبعاد الشهيد الأوّل مع توقّع الإجازة (١) ، لأنّ دفع الثمن مع توقّع الإجازة إن كان على وجه
الصفحه ٤٥٩ : المشتري بالوكالة أو حلف المالك له اليمين
المردودة منه أو ادّعى عليه العلم (١).
ولو أقام
المالك البيّنة
الصفحه ٤٦١ : للموكّل
أن يرجع على المشتري بحلفه للوكيل ما لم يكن طرفا للدعوى ، إذ لا يثبت بحلف أحد
مال على غير من حلف له
الصفحه ٤٦٢ :
ولو لم يكن
عالما بوكالته وكان عالما بكون العين للغير ولم يدّع الوكيل الوكالة والإذن ، لم
يرجع على
الصفحه ٤٧٥ : وقيامهما عليه ، يكون مرجع التزام أحد بإيجاد مثل هذا الأمر إلى الالتزام
بإيجاد المقتضي من قبل نفسه ورفعه