الصفحه ٦٣٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (١) أنّه يستقرّ المأخوذ على العهدة عند وضع اليد عليه ، مع
أنّك قد
الصفحه ٦٣٥ :
بحيث يكون خلع ولبس ، فلذلك يترتّب عليه التوالي الفاسدة من عدم الدليل على
انقلاب الذمّة وغيره
الصفحه ٦٣٦ :
هذا على كلّ التقادير محتاج إليه.
نعم ؛ على هذا
المعنى الإشكال في أمرين : أحدهما في أنّه إذا
الصفحه ٦٤٢ :
ولكن الّذي
يبعّد هذا المعنى هو أنّ الجواب لا ينطبق على السؤال كما ينطبق عليه غيره من
الاحتمالين
الصفحه ٩٦ : : «لا تصلّ في شيء من الميتة» (٢) فيحمل على المقيّدات.
فرع
: الظاهر أنّ
اعتبار اليد (٣) هنا إنّما يكون
الصفحه ٢٢٣ : يتعلّق الخمس بالعين أو بالذمّة ، وبعد فرض
تعلّقه بالعين يكون على نحو الحقيّة أم على نحو الملكيّة
الصفحه ٢٥٥ :
ولكن مقتضى الأصل الحكم بعدم تحقّق الوقف.
هذا ؛ ثمّ إنّه
بناء على كون القبض شرطا للصحّة ـ كما هو
الصفحه ٢٥٦ : ؛
كلا العنوانين لهما المدخليّة في ثبوت الحكم الشرعي ، مع أنّه فصّل بينهما ورتّب
الأمر على العمل السابق
الصفحه ٢٦١ :
هؤلاء حقّ في المال وإن لم يكن لبعضهم التصرّف فيه على نحو الاستقلال ،
فيكفي قبض كلّ منهم إذا كان له
الصفحه ٢٧٦ :
فالحاصل ؛ أنّه
كمال الفرق بين الوقف على المعدوم ابتداء ، وما إذا كان كذلك بعد الوقف على
الموجود
الصفحه ٢٧٨ : العبد فيصير مصرفا له
لعدم مانع عنه أصلا.
وأمّا بناء على
كون حقيقته هو التمليك كما هو ظاهرهم ، خصوصا في
الصفحه ٢٨٠ :
الوقف على الحربي
وممّا يتفرّع
على شرائط الموقوف عليه من حيث قابليّته للتملّك ؛ الوقف على الحربي
الصفحه ٢٩٦ :
مفهومه يختلف بالإضافة كما في لفظة «عند» الواردة في بعض المقامات مثل
المبيت عند عليّ عليهالسلام
الصفحه ٣٠٥ : ،
وإنّما يكون الترديد صورة وهو لا يضرّ شيئا ، والإجماع المدّعى على البطلان في
الصورة الآتية لا يكون هنا
الصفحه ٣٠٧ :
لأصالة عدم الوقف على الزائد عن المتيقّن كما تقدم تنقيح هذا الأصل.
هذا كلّه ؛
بالنسبة إلى غير