الصفحه ٣٥٠ :
ـ بحيث يزاحم كلّ عنوان الأدلّة المانعة من البيع وغيره ـ يصير حكما
إمضائيّا ، كما أنّه على الثاني
الصفحه ٣٥٢ :
نعم ، قد أشرنا
إلى أنّه عليه أيضا لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خرب أو نقصت منافعه بحيث يلحق
بالعدم
الصفحه ٣٨٨ :
غافلا حينه أقوى ، أمّا لو كان ملتفتا به حينه فغير شرط جزما.
فالحاصل ؛ أنّ
الأجرة على هذا الفعل
الصفحه ٣٩٦ :
يكن الثواب مترتّبا على فاعله.
وهذان الإنشاء
ان بعد إذنه تعالى له في التشريع ، فكأنّه قال : اجعل
الصفحه ٤٢٥ :
صار أمر غير مرضيّ سببا وداعيا لمحبوبيّة أثر ذلك الفعل ـ كأن يجبر على
إعطاء مال لظالم فيبيع داره من
الصفحه ٤٣٢ : ، ومقابله المنكر ، فوقعوا من
ذلك في موارد اليمين المتّفق عليها فيها لتوجيهها عليها ، في تكلّفات غير مرضيّة
الصفحه ٤٥٤ :
ولا المستأجر واهبا بالنسبة إلى دفع الاجرة ؛ لإقدامهما على ضمان كلّ من
المنفعة والاجرة بمضمون جعلي
الصفحه ٤٦٠ :
الوكيل فيحلف على عدم توكيله بخمسة فيبطل استيمانه الموجب لتقدّم قوله في
قدر الثمن فيطالب باعترافه
الصفحه ٤٩٤ : بالأصول بأنواعها لإثبات نفوذ التصرّف وارتفاع
مانعيّة ما يحتمل كونه مانعا من قاعدة سلطنة الناس على أموالهم
الصفحه ٥١٧ : العين ـ فقد تبيّن لك صدق عنوان
الغصب على تغليب الأوقاف العامّة وتغييرها عن هيئتها الموقوفة عليها ، وقد
الصفحه ٥٢٩ : ء ملكيّته على العين كيف
يتجاوز عنها إلّا بنحو ما قلناه في دفع الإشكال الأوّل ، وهو أن نلتزم بأنّ معنى
توسعة
الصفحه ٥٣٣ :
كانت عنده ، بل ولو كان أخذه منه متوقّفا على مقدّمات يجب تحصيلها ، فإن لم
يمكن فعليه أن يؤدّي ما هو
الصفحه ٥٣٧ :
نعم ؛ في ما
يكون تصرّفه فيه واستفادته من ماليّته متوقّفا على الملكيّة مثل البيع ونحوه ،
فيلتزمون
الصفحه ٥٣٩ :
الاولى : أنّه بعد أن استفدنا من ظهور لفظ «على اليد» بأنّ
الشارع اعتبر على يد الغاصب وجود العين
الصفحه ٥٨٣ : » (١) وكذلك قوله عليهالسلام : «الحجر المغصوب رهن [على خرابها]» (٢) ومن المعلوم أنّ المراد من الظالم المعناه