الصفحه ٩٨ : مخصّصة لروايات المنع ، فهي دالّة على
عدم الجواز في أجزاء السباع خاصّة لا مطلق ما لا يؤكل إذا ذكّي.
وفيه
الصفحه ٢٢٥ :
فانقدح بذلك
أنّه لا إشكال في التصرّفات الّتي تقع عن المالك في الأرباح في أثناء السنة ، بناء
على
الصفحه ٢٦٠ : على وجود مثل هذه السلطنة له دليل ، إذ ذلك يستلزم الولاية على
الموقوف عليهم الّتي هي منحصرة بالوليّ
الصفحه ٢٦٩ :
وعلى كلّ تقدير
تظهر الثمرة في أنّه على الأوّل لو انكشف العين الموقوفة مستحقّا للغير ، وقد كان
الصفحه ٢٧٧ : ء والمنشأ والبناء على استظهار تعدّد المطلوب
ولكن ضيق المجال لم يسعني أن أذكر الوجه فيه مع ما أفاد ـ دام ظلّه
الصفحه ٢٨٤ : لقصور المحل وعدم الاقتضاء فيه ،
كما قد يكون كذلك بجعل الواقف فيكون الوقف على الحربي كأنّه من أوّل الأمر
الصفحه ٢٩١ : المصداقيّة في
ما يوجّه أحد حكمه إلى العنوان وطبّقه على شخص متّصف بنقيضه معتقدا بأنّه موصوف به
كالآمر والمجيز
الصفحه ٣٤٧ : مقدمة أوّلا وهي : أنّه أوّلا هل الأدلّة الدالّة على حرمة بيع الوقف تدلّ
عليها مطلقا بمعنى أنّها تنفي
الصفحه ٤٠٧ :
ادّعى الشيخ أيضا في «الخلاف» ـ على ما في الروضة (١) ـ الإجماع على عدم جوازه ، لكنّه موهون بما لا
الصفحه ٤١٥ :
فهذا قرينة على
أنّ الولاية وتفويضها تابعة للملك ، والوكيل ليس مالكا فليس له التوكيل عن نفسه
الصفحه ٤٥٠ : يرجع المشتري المغرور المغترم للقيمة للمالك على البائع الفضولي بالزائد منها
عن الثمن ، وإن كان عالما
الصفحه ٥٣١ : التشخّصات باقية على ملكه ، ويكون
البدل المأخوذ نظير بدل الحيلولة ، فكما أنّ فيه لمّا لم يكن تأدية مال المالك
الصفحه ٢٢٧ :
وعلى أيّ حال ؛
فبناء على كون الخمس حقّا متعلّقا بالمال يكون مانعا عن نفوذ التصرّفات الواقعة
عليه
الصفحه ٢٨٥ :
المسألة إجماعيّة ، والفرق بينه وبين الوقف على الحربي أنّه شبهة عدم
القابليّة من الجهة الّتي
الصفحه ٣١٨ : في حقيقة الوقف من هذه الجهة ، بل هي الجامع بين القصير والطويل على ما
استظهره صاحب «الجواهر» قدسسره