الصفحه ٢٨٣ :
من الشخص مطلقا بحيث لم يكن له عليها سلطنة من جهة أصلا ، لا يعتبر لها
لهذا الشخص ملكيّة عند العقلا
الصفحه ٢٩٣ : لو لم يكن الموقوف عليه موجودا بل
يكون ذلك وقفا على المعدوم فيبطل ، أو يصحّ ويحمل على تعدد المطلوب كما
الصفحه ٣٢٤ : .
الوقف على النفس
المبحث
السادس : في الوقف
على النفس وما يستتبعه ، نذكره في طيّ امور :
الأوّل : لا
الصفحه ٣٢٧ :
اشترط أن يؤتي مقدارا من منافعه إلى مصرف الزكاة أو الخمس الّذي عليه ،
وكان نظره إلى إخراج هذا
الصفحه ٤٨٢ : : أنّه لا بدّ أن يعلم المراد من أنّ المفضّل عليه
المستفاد من لفظ «أحقّ أن يقضى» (٢) أيّ شيء؟ فإن كان
الصفحه ٥٢١ : إلّا ذمّة واحدة المترتبة عليها للمالك
سلطنة واحدة.
والمفروض أنّ
بناء على ضمان جميع الأيادي المتعاقبة
الصفحه ٥٢٢ :
وأمّا
الثالث ؛ وهو أنّ
الأصحاب بنوا على أنّ استقرار الضمان إنّما يكون على من تلف المال في يده
الصفحه ٥٣٢ :
تسليمه العين المغصوبة إنّما يتحقّق برفع يده عنها وتخليتها ، ولا يحتاج إلى أزيد
من ذلك ، كما بنينا عليه في
الصفحه ٥٣٤ : العهدة ، وسلطنة المالك على عهدته ثابتة باقية ، ولا تنقطع
سلطنته هذه عليها حتّى يردّ إليه ماله بخصوصيّاته
الصفحه ٥٤٧ :
مثال ذلك :
أنّه إذا كان المال في يد المستقرّ عليه الضمان كان كجسم له ذراعان ، ثمّ بإتلاف
ذي اليد
الصفحه ٥٧٨ :
فقاعدة الحرج ونحوها لا تعارض الضمان المسبّب عن سلطنة المالك على ماله
ومتلفه ، ولا إشكال أنّ النسبة
الصفحه ٥٧٩ : .
وقد تصدق نسبة
الإتلاف إليه بلا لزوم الحرج عليه عند تركه الإتلاف ، وهو كما إذا كان المكره
مسلوب الإرادة
الصفحه ٦٢٢ : التالف عن كونه مثليّا ولو لم يوجد مثله عند التلف ،
كما عليه السّلف (١) وجلّ الخلف.
الثانية : إذا تعذّر
الصفحه ٦٢٣ :
عينه ، وليس للضامن من إلزامه على إسقاط حقّه بأخذه القيمة.
وأمّا على مسلك
المشهور ؛ من استقرار
الصفحه ٦٧٢ : يستوف شيئا منها ، لما تقدّم من كون المنافع مملوكة للمالك تبعا للعين ، واليد
على العين يد عليها.
وأمّا