الصفحه ٥٨٥ : الرتبة السابقة على تخليصه ماله ، فإذا يتصرّف صاحب الحجر
في ماله فتصرّفه ذلك مستلزم لتصرّفه في مال الغير
الصفحه ٤٥٣ :
وللمالك الجعلي الّذي تبانيا عليه ، وهو الغاصب ، فدفعه الثمن إليه لذلك
هبة وتسليط منه له على الثمن
الصفحه ٥٢٣ : هذه القاعدة أنّ اليد الغاصبة إذا ترد على شيء وتأخذه من
مال الغير ، فمن آثار هذا الورود ووضع اليد على
الصفحه ٥٩٦ :
بضمان الغاصب مطلقا ، ويجب عليه ردّ العين المغصوبة على صاحبه ولو استلزم
ردّه ضررا عليه ، حتّى لو
الصفحه ٩٩ :
قال : أكرم زيدا وكان منهم ، فيصير نتيجة ذكره إمّا أهميّته أو غير ذلك.
لا
يقال : إنّ العلّة
في
الصفحه ٣١٦ : تابع لكيفيّة اعتبارها ، وإنّما الدّليل عليه
الإجماع كما اعترف شيخنا قدسسره به (١).
ثمّ إنّ
التعليق
الصفحه ٣٨٤ :
وإمّا أن يكفي
في ترتّبه عليه انتسابه إليه ، فهذا تصحّ فيه الوكالة ، وكذا النيّة والإنشاء ،
منها ما
الصفحه ٣٨٧ :
الحاجة ، فإنّ هذا الأمر إنّما هو على الفعل المتقرّب به ، لا على المطلق ، فهو
ينوي ترتّب الأثر الدنيوي
الصفحه ٣٩٥ : حقائقها ، فنقول : إنّ النذر هو الالتزام وإلزام أمر على النفس من قبل الله
تعالى ، فمعنى «لله عليّ كذا
الصفحه ٥١٨ :
لاعتبار نحو ماليّة فيها لهم تلك الإضافة ، ما اعتبر بين الحرّ ومنافعه ،
ولذلك قلنا : إنّ سلطنته على
الصفحه ٥٢٤ :
تلف عين ماله في يده فانقطعت سلطنته عنه ، تكون له سلطنة اخرى على بدله
الّذي يكون موجودا فوق يد
الصفحه ٥٧٧ :
ولو لم يوجب إكراهه وإلزامه عند ترك المكره ـ بالفتح ـ إلّا توجّه الضرر
اليسير عليه ، ولو بأن يكون
الصفحه ٩٢ :
سائر الشرائط المعتبرة فيها ، مع فرض القطع بكون الحيوان من مأكول اللحم ،
وعلى كليهما فالمرجع أيضا
الصفحه ٢٠٩ : خرج عنها ، وكلاهما من سنخ الإطاعة ولا يترتّب لا على
الأوّل ولا على الثاني عقاب على تركه سوى ما يترتّب
الصفحه ٢٧١ :
وعلى الرابع :
ليس لأحدهما التصرّف إلّا برضى الآخر وإذنه ، وإن كان له الاستقلال ، ولكن مشروط
بنظر