الصفحه ٢١٦ : ؛ إلى
عموم اللفظ ، بل ما أفاده الشيخ قدسسره في لفظ الستر تخصيص بلا وجه ، فحينئذ الأقوى ما بنى
عليه
الصفحه ٢٣٦ : حال الغيبة ،
فتحليل الإمام عليهالسلام يرجع إلى كليّة الخمس ، لا خصوص المناكح والمساكن
والمتاجر
الصفحه ٢٩٠ : ، فاللفظ يبقى على ظهوره الأوّلي من الإطلاق.
وأمّا في لفظ
الفقراء والعالم وغيرهما فلا مانع عن الانصراف
الصفحه ٤٠٥ : على ما ذكر في
الحيازة للمنع ، وهو اشتراط النيّة للتملّك ، كما حكى المحقّق الثاني (٥) وذلك للمنع وظهور
الصفحه ٦٨٩ : على من لم
يدرك من ولده فهو جائز.................................. ٢٥٣
فإن كان بينه وبين
الإمام سترة
الصفحه ٢١٤ :
إلى المقام ـ أي عدالة الإمام ـ فالأقوى أنّه يكفي العمل والفعل إذا أوجب الوثوق ،
ولا فرق بينه وبين
الصفحه ٦٩٩ : الإماميّة ، للمحقّق الحلّي ، ط / دار الأضواء ، بيروت ، الطبعة
الثالثة ١٤٠٥ ه.
٦٧
ـ مختلف الشيعة في أحكام
الصفحه ٦٩٠ : ................................................................... ٩٠
لا تعتدّ بالركعة
الّتي لم تشهد تكبيرها مع الإمام................................... ١٣٥
لا
الصفحه ٦٩٥ : النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤٠٧ ه.
٢٥
ـ الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة ، للشهيد الأوّل ، أبي عبد
الصفحه ٣٠٤ : قصد
الحسن الفاعلي للفعل ، وهذا لمّا يتوقّف على إتيان الفعل لحسنه ، وإلّا فمطلق صدور
الفعل الحسن عن
الصفحه ٢٠٣ : مطلق حسن الظاهر ، إنّما هما اختلاف في طريق العدالة ، كما يدلّ عليه
كلمات القائلين بهما ، ففيها شواهد
الصفحه ٦٩٦ :
٣١
ـ روض الجنان ، للشهيد الثاني ، زين الدين بن علي الجبعي العاملي ، (الطبعة الحجريّة) ،
مؤسسة آل
الصفحه ٤٨ : فيها أمر بالغسل ،
مع أنّها معارضة بما هي صريحة في الطهارة ، والشهرة على النجاسة في بوله وإن كانت
محقّقة
الصفحه ١٢٨ :
عدا صلاة الاستسقاء والعيدين هو مذهب علمائنا أجمع ، واستدلّ عليه بما في صحيحة
الفضلاء : زرارة ومحمّد بن
الصفحه ٢١١ : واحد ، وأنّه ليس
عبارة إلّا عن حسن الظاهر وعدم ظهور الفسق (٣).
بل قد يستظهر
من بعض كلماته : أنّ الأصل