موضوعا تامّا للأحكام الكلّيّة ، بل إنّما تنتج حكما جزئيّا ، وشأن المجتهد البحث عن الموضوعات الّتي تنتج حكما كلّيّا ، أي ما رتّبه الشارع عليها ؛ كالركوع والسجود والصعيد وأمثالها.
ومن المعلوم ؛ أنّ تلك المفاهيم ليست كذلك ، بل نتيجة البحث فيها انطباق الكبرى الكلّي عليها ، كعمومات الوقف في المقام.
فكذلك قد يقال : إنّ وجه اعتبار قول الفقيه في أمثالها إنّما هو من باب اعتبار قول أهل الخبرة من جهة كون الفقيه مشخّصا لمصاديق تلك المفاهيم كما في سائر موارد الرجوع إلى أهل الخبرة.
ولكن يقع إشكال آخر حينئذ من جهة اخرى ، حيث إنّه على هذا لا بدّ وأن يتعدّد الفقيه المشخّص لعدم اعتبار قول الواحد في الموضوعات ، مع أنّ السيرة الاكتفاء بقول الفقيه الواحد ، كما أنّه لا يزال يستفتون عن العلماء والفقيه عن الامور المذكورة ومفاهيمها بلا احتياج إلى تعدّدهم أصلا ، فهذا لا يحسم مادّة الإشكال ، فلا بدّ وأن يكون وجه آخر ، وتنقيحه يحتاج إلى ذكر مقدمة.
وهي : أنّه قد حقّقنا في بحث اعتبار قول أهل الخبرة أنّ حصول هذه الملكيّة والخبرويّة في أمر تكون من جهة كثرة ممارسته في الامور المحسوسة واستقراء النظائر ، كما يكون كذلك بالنسبة إلى تقويم الأبنية والدور واعتبار قول مقوّميها.
واخرى تكون من جهة الحدس وإعمال النظر في الامور الخفيّة الغير الراجعة إلى الحس ، كما يمكن أن يكون من هذا القبيل مسألة تقويم الجواهر واللآلي ، فهذا لا خفاء في أنّ وجه اعتبار قول أهل الخبرة يمكن أن يكون من أحد الوجهين :