إنّما الإشكال في ما اشترطوا فيهم من أنّه لا بدّ وأن يكونوا عند العقد موجودين ، فينقض ذلك بامور ، وقبل الخوض في المقصد ينبغي ذكر صور المعدوم.
أحدها : المعدوم الّذي ليس قابلا للوجود رأسا ، بحيث يستحيل أن يوجد عادة ، وليس له اقتضاء الوجود أصلا.
ثانيها : ما ليس بموجود فعلا إلّا أنّ له اقتضاء الوجود كالوقف على أولاد الأولاد مع عدمهم الآن ، ولكن آباؤهم موجودون.
ثالثها : الوقف على المعدومين تبعا لهم على الموجودين.
أمّا الصورة الاولى ؛ فالظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في أنّه لا يصحّ الوقف ، ووجهه واضح حيث أنّه لمّا كان الوقف اعتباره التمليك ، فكما أنّه لا بد له من مملّك ومملوك ، فكذلك لا بد له من المتملّك ، والمعدوم المطلق ليس قابلا له بحيث يصير أوّلا وبالذّات معروضا لهذا الوصف ، ولا يعتبره العقلاء لذلك كما لا يخفى.
وأمّا الصورة الثانية ؛ فهكذا فإنّه وإن كان مقتضى الوجود لهم محقّقا إلّا أنّه مع ذلك ؛ المعدوم ليس قابلا للتملّك ، وصرف الاقتضاء له ليس محلّا لاعتبار العقلاء.
ثمّ إنّه تارة ينتقض هذه الصورة بباب المنافع ، حيث إنّها مع عدم تحقّقها فعلا يعتبرون لها الوجود ، ولذلك تؤجر بل تباع ، كما في بيع الأثمار ، وتضمن في المنافع الغير المستوفاة ، مع أنّه لا فرق بين المملوك والمتملك من هذه الجهة أي لا بدّ فيهما من الوجود.
وفيه ؛ إنّه كمال الفرق بين باب المنافع والمقام ، حيث أنّ فيها لوجود