الصفحه ٢٨١ : وليّ الإنعام.
ثمّ إنّه إن
بنينا على صحّة الوقف على الحربي لما كان يقع التعارض بين دليل الوقف والدوام
الصفحه ٢٨٤ : : أنّه بناء على صحّة الوقف على الحربي ، أدلّة الفيء على كلّ حال غير جارية
مطلقا من حيث المنافع أو العين
الصفحه ٣٠٦ : الواحد الجنسي في جميعها محفوظ.
وبالجملة ؛ لا
ينبغي التأمّل في الصحّة في هذه الصّورة مطلقا كما سلّمه في
الصفحه ٣١٢ : الوقف إلّا
مؤقّتا وهو يضادّ ذات الوقف ، فحينئذ لو حملناه على الصحّة من جهة الإطلاق لفظا ،
مع أنّ العقد
الصفحه ٣١٧ : :
إحداهما
؛ في وقوعه
وقفا مؤقّتا أو حبسا ، أو بطلانه رأسا.
والاخرى ـ بناء
على الصحّة بأحد الوجهين ـ فما
الصفحه ٣١٨ : .
ثمّ إنّ حكمهم
بالصحّة ـ مع أنّ لفظ العقد غير صريح ـ يجعل كاشفا عن عدم اعتباره في الحبس ويخصّص
الإجماع
الصفحه ٣٢٥ :
في أنّ مقتضى القاعدة صحّة الوقف على النفس إذ لا يلزم تحصيل حاصل وغيره ،
حيث أنّ المفروض زوال
الصفحه ٣٢٨ : «الشرائع»
: لو شرط عوده إليه عند حاجته صحّ الشرط وبطل الوقف .. إلى آخره (١).
قد حقّقنا
سابقا أنّه لا بأس
الصفحه ٣٣٤ : وهو الوقف.
فنقول
: إنّ في باب
المعاطاة مسلكين :
أحدهما : ما يظهر من كلمات شيخنا قدسسره إنّ صحّة
الصفحه ٣٣٧ :
هذه المحتملات
الأربعة. أو الخمسة ، في عبارة المتن ، وقد عرفت أنّ التحقيق صحّة الوقف ووقوعه في
الصفحه ٣٧٣ : غدا ؛ فالصحّة.
نعم ؛ لو شرط
أو نهى عن التصرّف دائما بطلب الوكالة ، لاشتراطها لما ينافي مقتضاها ، كما
الصفحه ٣٧٨ :
ولو كان
المخاطب عبدا صحّ بلا إشكال لظهور الإذن معه في غير الوكالة ، وقد مرّ أنّ التعليق
غير مضرّ
الصفحه ٣٨٣ : الموقوف عليهم لو كان أصلا في الموقوف عليهم تبعا وكذا
القبول والقبض ، وكذا إذا اقتضى الدليل صحّة البيع ورهن
الصفحه ٣٩٣ : يقرّبه الوكيل.
أقول
: الظاهر أنّ مراده من الأصل هو الصحّة والجواز المستفاد من عمومات الوكالة ،
فمعارضته
الصفحه ٣٩٤ : المستفاد من دليل اجتهاديّ ، لا من دليل فقاهتي ، فتدبّر!
فلا ينبغي للشيخ البناء في الصحّة على
مثل هذا