الصفحه ١٨٢ : كثيرا في الائتمام
هذا كلّه ؛
بالنسبة إلى تقدّم عمل المأموم على الإمام ، وأمّا من حيث التأخّر فهل يجوز
الصفحه ٤٢٣ : الإرادة
المنبعثة على تحصيل مقدّمات الفعل المسبوق بالعلم إلى الغاية فهو من لوازم العقل
وعدم صدور الفعل من
الصفحه ٤٢٤ : كان مقدّمته فعلا كاشفا عنه اعتبر الالتفات إلى ذلك الفعل الدالّ
الكاشف ، كلفظ البيع ونحوه ، فلو صدر من
الصفحه ٤٦١ : ، ثمّ يرجع الوكيل على المشتري بما دفع إلى المالك إن كان
أقلّ من الثمن أو القيمة ، ولا يرجع بالزائد عمّا
الصفحه ٥٠٧ :
تصرّفات الشخص مطلقا ، وفي ذيله : «فإن أوصى فليس له إلّا الثلث» (١) ، وقد أشرنا إلى كون مضمون هذا
الصفحه ٥٢٣ : من
الدليل في باب الضمان هي هذه القاعدة ، وأنّ الغصب الّذي عرّفناه في صدر الباب
أيضا مساوق له ، ثمّ
الصفحه ٥٧٠ : الوقوع في البئر إلّا أنّه لمّا كان منشأ التلف هو الحركة المتحقّقة من
أوّل العثور إلى الوقوع تحت البئر
الصفحه ٥٧٣ : ! «منه رحمهالله».
(٤) وقد ذكر في «الشرائع»
بعد عدّة فروع في مسألة بدل الحيلولة جواز الرجوع للمالك إلى
الصفحه ٣٢٦ :
بالنسبة إلى نفس العين حتّى يقال بصحّة الوقف ولو بناء على الملكيّة ،
لأنّه بالنسبة إليها مقتضى
الصفحه ٣٣ : إلى تطهير الفرش والبساط
وغيرهما من الآلات ، مضافا إلى أنّ نفس تلك الأخبار الدالّة على لزوم غسل الإنا
الصفحه ١١٥ : ، فليس قابلا لصرف ظهور الروايات الاولى ، فلا بدّ أن يرجع القيد إلى الجزء
الأخير من الرواية ، أي يجعل
الصفحه ١٧٦ : .
__________________
(١) ولمّا وصل
التحرير إلى هنا توفّيت والدتي رحمها الله وكان ذلك في عشر من ذي القعدة ٤٧ [ه ق]
، «منه
الصفحه ١٩٦ : كما في
صورة سهو الإمام ، وأمّا بالنسبة إلى المأموم خاصّة كما إذا كان مسبوقا ، ولكن من
حيث إطالة القيام
الصفحه ٢٠٦ : استفادة ما ذكرنا من الأدلّة ، فنقول ـ ومن الله التأييد ـ : إنّ الأقوى
والأظهر من الأدلّة بالنسبة إلى ما
الصفحه ٣٠٧ : فحينئذ يقع الوقف بالنسبة إلى من كان موجودا منهم حال الوقف على الترتيب في
باب الإرث ، فإذا انقرضوا فيصير