الصفحه ٣٤٨ :
البالغة ألف تومان إلى مائة تومانا.
وثالثة : ما لا
يصل تلك الدرجة أيضا ، بل تقلّ منافعه ، ولا يبعد أن
الصفحه ٤١٩ : بعض كتبه (١) ، فلا يجوز توكيل الامور إلى الغير مع تفويض النظر ،
ويجوز توكيله في التصرّفات مطلقا من غير
الصفحه ٥٦٧ : التلف ، مع ذلك يكون
الملقي لقوّته ضامنا ، لما عرفت من أنّ الشرط والمقتضي لا يؤثّران بالنسبة إلى
الضمان
الصفحه ١٩٥ : » (١) .. إلى آخره ؛ فيها ، كما ترى.
وأما في صور
القسم الثاني ؛ ففي الاولى منها فالحكم واضح أيضا ، وهو مثل ما
الصفحه ٥٠٨ : الموت مثل قوله عليهالسلام : «فإذا أوصى بأكثر من الثلث» (١) .. إلى آخره ، وكذلك قوله عليهالسلام : «فإن
الصفحه ١٥٦ :
بينه والإمام غير الصفّ الأوّل ، وهكذا الصفوف اللاحقة إلى أن تخرج من
المسجد ، وكان الصفّ الواقع في
الصفحه ٦٠٤ : انتقال العين وما يبقى منها إلى الغاصب ، ولو مع دفعه
الغرامة؟ مع إمكان منع الحكم بصيرورته تالفا بقول مطلق
الصفحه ٦٦٣ : مقدّمة لردّ العين بحالها بحيث يرى العرف ذلك من موانع الأمر ، فالنقص من
الهزال ونحوه يستند إلى المالك
الصفحه ٣٢ : والتنجيس لكلّ فرد منها ، إلى
ذلك أشار الشيخ قدسسره في طهارته (١).
هذا مضافا إلى
أنّ الإهمال ينافي
الصفحه ٦٦٦ : الامتياز تحصل الشركة فيهما بنسبة مقدار كلّ واحد من المالين بالنسبة إلى
الآخر إمّا حقيقة أو حكما.
نعم
الصفحه ٤٨ : .
(٣) «كلّ شيء يطير
لا بأس بخرئه وبوله» مضافا إلى عمومات أدلّة النجاسة «اغسل ثوبك من أبوال ما لا
يؤكل لحمه
الصفحه ٣٢١ : شيء ، بل هي الّتي أشير إليها
في جزء الأوّل من الثانية بقوله : (روى) (١) إلى آخره ، فعلى هذا لا بدّ من
الصفحه ٤٨٣ : ، حتّى يستخرج من الأصل؟
قد يقال
بالثاني ، نظرا إلى أنّ عمومات الوصيّة تقتضي خروج الوصيّة من الأصل مطلقا
الصفحه ٥١ : ، إذ الظاهر من
الأخبار هو منيّ الإنسان (١) ، ولا إطلاق لها حتّى تشمل غيره ، مضافا إلى تصريح جملة
من
الصفحه ١٧٤ : مجموع ما يكون بين مبدئه ومنتهاه ، فإذا لم يصدق
البعد المضرّ بالنسبة إلى قطعة منه ، والصفّ السابق لا يصدق