الصفحه ٣٤٠ : قدسسره في الفرع ؛ فعلى مسلكنا من عدم انتقال الوقف إلى ملك الموقوف
عليه فلا محيص عنه بل هو التحقيق ، إذ لا
الصفحه ٣٤٢ : بهم.
ولكن هذا الوجه
لا يتمّ ، بل مقتضى القاعدة اشتراك الموجودين والمعدومين فيه ، وحال الأرش حال
الصفحه ٤٣٠ :
الناس فيه شرعا في كونهم مأذونين في دخوله وخروجه ، بحيث يكون كالشارع لهم
لا إذا منعهم أو أقفل باب
الصفحه ٤٨٥ : حال حياته يخرج عن المنجّز وعن محلّ الخلاف ، أم لا
، بل المراد من المنجّز أن لا يكون التصرّف معلّقا على
الصفحه ٦١١ :
ضرورة ؛ أنّه
لا دليل على خروج المال عن ملك صاحبه بمثل ذلك كما لا يخفى ، إنّما الإشكال في
أمرين
الصفحه ٦٦٨ :
ففي مثله لا وجه للشركة في العين ، كما لا وجه للحكم بالتلف ، بل يكون كلّ
واحد من المالين باقيا على
الصفحه ٦٧٧ :
وخلع المادّة عن صورة إلى صورة اخرى.
وتوضيح ذلك
موقوف على بيان أمر ، وهو : أنّه لا خفاء في أنّ
الصفحه ١٠٤ : مشمولها ، فلا يبقى لرواية
المسوخ مورد لو قلنا بالجواز في المسوخ.
حكم الثوب الملقى عليه شعر ما لا يؤكل
الصفحه ١٦٦ : ولا مجال لتوهّم استقلال الثاني وكونه بنفسه متعلّقا
للحكم ـ أنّه لا بدّ وأن تكون الجماعة في حال عدم
الصفحه ١٦٧ : الرجال
لا يضرّ بوحدة المجلس ، بل بناؤهم على إيجاده في المجلس الواحد الّذي يجتمع فيه
الرجال والنساء ، فليس
الصفحه ١٧١ : المستفاد من الصدر إلى التحديد العرفي أيضا.
مع أنّه لا
نستوحش من عدم اتحادهما واختلاف العرف والشرع في
الصفحه ١٧٤ :
والمأمومين أو الصفوف مقدار ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بصلاة (١).
وأنت خبير
بفساده ؛ لما تقدّم من
الصفحه ١٨٢ :
بل لأنّ الظاهر منه صدرا وذيلا أنّه مسوق لبيان الأحكام الاستحبابيّة مطلقا
، فحينئذ لا دليل نقلا
الصفحه ١٩٧ : إنّما يكون لعدم جواز تقدّمه على الإمام إلى الركوع وهكذا
من الجلوس إلى القيام.
فعلى هذا ؛ لا
يبقى شي
الصفحه ١٩٩ :
السيّاري (١) يستفاد منها فوق العدالة ، كما لا يخفى.
الثانية : الأقوى أنّ العدالة شرط في الإمام