الصفحه ٩٣ : وشككتم فيه من هذه الجهات
فلا تعتنوا به ، واحملوا فعلهم على الصحّة ورتّبوا عليه أثر الواقع لا أثر اعتقاده
الصفحه ٩٦ : قلنا
بالأوّل ؛ فلا يجوز الصلاة في جلد الميتة الّتي لا نفس سائلة لها مثل السمك وغيره
، وإلّا فلا
الصفحه ٩٨ :
في المقام هو أنّه علّل في رواية السنجاب بأنّه يجوز الصلاة فيه لأنّه «لا يأكل
اللحم» (٣) فيتخيّل كونها
الصفحه ١٠١ :
لا يؤكل لحمه ، لأنّ مفهوم الأوّل ـ وهو عدم الجواز في ما يأكل اللحم ـ لا
يعارض مع علّية المسوخيّة
الصفحه ١٠٥ :
المقام (١) ، ويؤكّد أن يكون المراد من الظرفيّة التبعيّة ، وكذلك
لا تجوز في المخلوط منه ولو أقلّ
الصفحه ١٢٤ : بالشكّ الأعمّ من الواقعي والظاهريّ ، أنّ هذا الدليل
لا يشمل نفسه.
بمعنى أنّه
يدلّ على الحكم وهو عدم
الصفحه ١٤٢ : وحكمها ، وأنّ ما يجب على المأموم من إجراء صلاته فعليه
الإتيان بها تابعا للإمام ، لا أنّه يجب عليه ذلك
الصفحه ١٤٣ :
الخامس
: لا إشكال في
أنّه يجوز الدخول في الجماعة في أيّ حال مطلقا ، سواء احتمل أنّه يدرك الإمام
الصفحه ١٤٥ :
وكيف كان ؛ في
هذا القسم الاستصحاب لا مجرى له ، كما لو فرضنا أن يكون المقام من هذا القبيل بأن
اعتبر
الصفحه ١٥٨ : الباب من اليمين واليسار (٢).
ومن المعلوم ؛
أنّ هذا الصفّ لا يرون إلّا من يرى مشاهد الإمام من جانبي
الصفحه ١٦٩ :
المدرك الصحيح ـ وهو رواية زرارة المتقدّمة (١) واضحة الدلالة ، حيث إنّه حدّد فيها البعد بما لا
الصفحه ١٧٥ : لا يجوز العلوّ أزيد من مقدار الشبر ، وأنّه لو كان
مكان الإمام مرتفعا أزيد تبطل الصلاة ، وذلك ؛ لأنّ
الصفحه ٣٠٨ :
في الأولاد ، أو الأعلم في مسألة التقليد موجودا لا يعطى الحبوة ولا يرجع
في التقليد إلى غيره ، فلذلك
الصفحه ٣١٤ :
التحبيس ، نظير ما يقال في الأمر : أنّ بنسخ مرتبة خاصّة من الطلب لا يرتفع
جميع مراتبه.
هذا
الصفحه ٣٢٨ :
الوقف على النفس ، وهذا بخلاف [ما] بعد الموت إذ لا ذمّة هناك بل هي زالت
تبعا لزوال الشخص ، وحكم