الصفحه ١٨٠ :
عند الأصحاب أيضا من أنّه لا يعتبر تحقّق الشرط قبل المشروط زمانا ، بل
يمكن إيجادهما مقارنا كما في
الصفحه ١٩٢ : الفرق بين الصورتين لا مجال له ، كما هو واضح.
نعم ؛ قد يقال
: إنّ الوجه في بطلان الصلاة في الصورة
الصفحه ١٩٥ :
والمختصّة بالإمام ، فهل يجري دليل المتابعة فيها أيضا ، أم لا؟
فنقول : إنّ الأفعال المختصّة به
الصفحه ٢٠٠ :
يكون الشرط إحرازيّا لا واقعيّا أنّ الأدلّة الخاصّة في المقام مساعد مع
الجهتين : إحداهما : عدم
الصفحه ٢٠٤ :
فأيضا لا يلتزم
أحد بأنّ من لم يكن ذا ملكة ولكن اتّفق أنّه ترك المعاصي برهة من الزمان إما لعدم
الصفحه ٢١٠ : إنّه يقع
الكلام في صدق الإصرار عرفا وأنّه لا بدّ من تكرّر الفعل في الخارج أم يكفي العزم
على التكرّر
الصفحه ٢١٢ :
الفسق ، وأنّ إحراز الاجتناب عن الكبائر أو غيرها ممّا سنذكر ، لا يعتبر في
إثباتها.
وبالجملة
الصفحه ٢١٣ : على اعتبار الإحراز.
فمن هذه الجهة
لا إشكال في المسألة ، إنّما الكلام في أنّ الإحراز اعتباره من باب
الصفحه ٢١٤ : العدالة بالفعل ، كما لو رأى أنّه يقتدي عادلان بشخص ، أم
لا بدّ من الإشهاد والتعديل باللفظ؟
أمّا بالنسبة
الصفحه ٢٣١ : التحليل على المناكح والمساكن والمتاجر الّتي وقع في أيدينا
من الكفّار ومن لا يعتقد الخمس ، بل لا يبعد أن
الصفحه ٢٣٨ :
واخرى ؛ بكونه
دفعا ، لا رفعا ، بمعنى أنّ الله تعالى لم يكلّف الشيعة بالخمس في هذه الموارد من
أوّل
الصفحه ٢٥٥ : ، فالحقّ أنّ الكشف بجميع المعاني لا يعقل ، لا في مسألة
إجازة الفضولي في البيع ، ولا في القبض بالنسبة إلى
الصفحه ٢٦٦ :
شرائط الواقف
المبحث الرابع : في شرائط الواقف ، وفيه مسائل :
الاولى ، لا
إشكال في أنّ للواقف أن
الصفحه ٢٦٨ :
بِالْعُقُودِ) (١) ، إذ لا إشكال في أنّ الناظر والمتولّي أيضا طرف للعقد
كالموقوف عليه ، ولا فرق بين
الصفحه ٢٧٩ : المال عن المورّث إلى الوارث قهرا.
فعلى هذا ؛ لا
مانع من تأثير عقد الوقف والحكم بصحّته ، غايته أنّه