الصفحه ٣٧٧ :
الإيصاء إليه بإذن مولاه ، بل لكونها بمنزلة الآلة.
ولذا قالوا :
إنّه لا يحمل إذن العبد في التصرّف
الصفحه ٣٧٨ : في مطلق الإذن ، كما لا يخفى على الفقيه المتفطّن.
ثمّ إنّ بعض
العقود ما هو معاوضيّة ، وبعضها غير
الصفحه ٣٩١ : التولّي بنفسه وبغيره ، لأنّ هذه ولاية فله إرجاعها إلى غيره ، بخلاف أصل
تحرير الدعوى فقط ، إلّا أن يكون من
الصفحه ٤٤٧ : إمّا المباشرة
والاستيفاء أو التسبيب ، ولا يتصوّر اليد هنا ، لعدم دخولها تحتها لا أصالة ولا
تبعا
الصفحه ٥٠٠ : العمل ، وهذا لا ربط له بمقام الإرادة ،
حتّى لا تكون لها الفعليّة إلّا بذلك ، كما توهّم ، بحيث تكون ـ قبل
الصفحه ٥٥٧ : على هذا التنزيل أيّ مقدار يقتضي من
ضمان المثل أو القيمة؟ لأنّ الخمر مثليّ وضمان المثلي لا ينقلب إلى
الصفحه ٥٧٨ :
فقاعدة الحرج ونحوها لا تعارض الضمان المسبّب عن سلطنة المالك على ماله
ومتلفه ، ولا إشكال أنّ النسبة
الصفحه ٥٩٣ :
ففي مثل هذه
المقامات لا يجب على المسروق منه أو المغصوب منه رفع اليد عن ماله وبذله لحفظ نفس
السارق
الصفحه ٦٥٢ : الصرفة الّتي تتعيّن في القيمة أم لا ، بل إنّما التنزّل
بمرتبتها الشخصيّة فقط دون المثليّة؟ والاستصحاب
الصفحه ٥٥ :
ويمكن أيضا
استفادة الحكم عن الروايات الدالّة على أنّ أليات الغنم المقطوعة لا ينتفع بها ،
ولا
الصفحه ٥٧ : النجاسات وتوسعة المطهّرات ، مع أنّها لو كانت
امورا واقعيّة العقل والعرف لا يساعدان على تطهير الأرض ـ مثلا
الصفحه ٦٦ : ـ مع
الغضّ عن اضطرابه متنا وأنّه ليس في نسخة «الكافي» (٢) هذه اللفظة ـ أنّه لا يستفاد منها إلّا التنزيل
الصفحه ٧٨ :
المستند لاعتبار الثلاث في مطلق الإناء.
قلت : فعلى هذا لا بدّ من الفتوى بالغسل ثلاثا بعد التراب
الصفحه ٧٩ : بها مشهور المتأخّرين؟ وإن لم يثبت ، فلا بدّ من
المصير إليها.
وعلى كلّ حال
لا مستند للقدماء من وجوب
الصفحه ٨٠ : والجاري لا
ينفعل ، ولذلك بنينا على عدم لزوم العصر فيهما ، وبعضها يعمّ الكثير مثل الثانية.
والحقّ أنّ تلك