البحث في الرسائل الفقهيّة
٢٦٩/١٩٦ الصفحه ٤٢٥ : ، فلم يمض الشارع إلّا أن يرضى به ولو بعد ذلك ، فهو حين
العقد كالفضولي ، فإنّه أيضا قاصد إلى اللفظ
الصفحه ٤٣٠ : ؛ للإذن شرعا ، كالأكل ممّا يمرّ به من ثمرة
النخل والفواكه والزرع مع عدم الإفساد والحمل ، حيث إنّ الإذن من
الصفحه ٤٣٢ : التامّة على ما استقر
به الشهيد في «اللمعة» (٢) عملا بالظاهر مع ورود الأخبار الدالّة على وجوب المهر
بالخلوة
الصفحه ٤٣٥ :
الزوج في ما لو دفع إليها شيئا من جنس مهرها أنّه قصد به مهرها.
وبالجملة ؛
تقديم قول الدافع على الآخذ
الصفحه ٤٣٦ : ، كما لو كان
المدّعى به أمرا لا يعلم إلّا من قبل الفاعل ولم يدّع إقراره بما يدّعيه من قصده
الصفحه ٤٤١ : والأمانة موجب للضمان ، لكون المنكر به خائنا ، فلا يسمع
دعواه بعد ذلك التلف أو الردّ ، لكنّه إذا كان متعلّق
الصفحه ٤٤٥ : .
وأمّا الضمان
العقدي فليس فيه سبب إلّا اليد إلّا أنّ العقد مشخّص للمضمون والمتدارك به ، ولذا
لا يثبت
الصفحه ٤٤٨ : .
__________________
(١) شرائع الإسلام :
٢ / ٢٤٠ ، و ١٤٣ ، المبسوط : ٦ / ٣٠٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٤٢٨.
(٢) الروضة البهيّة
الصفحه ٤٥٢ : به عليه مع التلف إجماعا ، كما في «التذكرة»
(٢) وإن استبعده في صورة توقّع الإجازة الشهيد في «اللمعة
الصفحه ٤٥٤ :
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) الروضة البهيّة :
٤ / ٣٤٠ و ٣٤١ ، مسالك الإفهام : ٥ / ١٨٦.
الصفحه ٤٥٨ : ، لأصالة عدم وقوع البيع إلّا بما يعترف [به] البائع ، ومع بقاء العين لا
إشكال ، ومع تلفها قالوا : إنّ القول
الصفحه ٤٥٩ : بقبضه تمامه فالمطالب به هو
__________________
(١) الحدائق الناضرة
: ٢٢ / ١١٢.
الصفحه ٤٦٠ : مشروطة في عقد لازم فعلا لا نتيجة ،
فافهم! فالغرض من إنكارها ثبوت الخيار لنفسه إن قلنا به بتخلّف الشرط
الصفحه ٤٦٢ : الدعوى
بين الزوجين فيحلف الزوج على عدم التوكيل فيحصل الفراق به ظاهرا ، فيغرم الوكيل.
وسيأتي تفصيل
هذا
الصفحه ٤٦٣ : طرح بعض الأصحاب العمل به.
ولو سلّم فهو
من الدليل وهو النصّ ، فلا يتعدّى إلى غيره ؛ فالضابط ما ذكرنا