البحث في الرسائل الفقهيّة
٦٤٩/٣١ الصفحه ٩٥ :
متى تصير يد المسلم أمارة؟
مسألة : إنّما يد المسلم مفيدة وتصير أمارة إذا لم يكن الجلد
المأخوذ منه
الصفحه ١٥٨ : الباب من اليمين واليسار (٢).
ومن المعلوم ؛
أنّ هذا الصفّ لا يرون إلّا من يرى مشاهد الإمام من جانبي
الصفحه ١٧٠ :
أحدهما
: أنّه قوله عليهالسلام : «ما لا يتخطّى» من جهة كونه نكرة في سياق النفي يدلّ
على عدم إمكان
الصفحه ٢٧٩ :
لمالكه ، فيكون تملّك العبد ممّا اقتضاؤه تامّا؟ ، والمانع يمنع عنه دواما
، ويكون من قبيل انتقال
الصفحه ٢٩٤ :
لا إشكال أوّلا
؛ أنّ بالنسبة إلى معناه العرفي ليس له مفهوم معيّن بل هو يختلف من حيث الموارد
جدّا
الصفحه ٣١٨ :
أمّا الكلام من
الجهة الاولى : فالذي يمكن أن يستظهر من كلماتهم من حيث المجموع ، عدم اعتبار
الدّوام
الصفحه ٤٨١ :
مطلق الواجبات (١) ، فإنّه قد يتوهّم أنّه يستفاد منها كون حكمها حكم
الدين ، مثل ما ورد في أخبار
الصفحه ٤٨٨ :
فنقول
: إنّ أخبار
الباب بين طوائف ثلاث :
إحداها : ما يستفاد منها حجر المريض عمّا زاد عن الثلث
الصفحه ٥٥٨ :
إطلاق ولا عموم لدليل التنزيل حتّى يقتضي ذلك ، بل استفاده الأصحاب من
الآية المباركة وغيرها في
الصفحه ٥٥٩ :
لمّا غصب من المسلم ما هو مال عنده ، والشارع أيضا أمضى واعتبر ماليّته
ونزّل الخمر عندهم منزلة المال
الصفحه ٦٣٠ :
يستفاد من الأدلّة إلّا اعتبار المثليّة في الماليّة على نحو يعدّ مالا في
الجملة ، وإلّا فلو كان
الصفحه ٦٤٦ :
وإنّما الإشكال
هنا ؛ في المسألة من حيث الربا وجريانه في باب الضمانات كما بنى عليه المحقّق ،
ولذلك
الصفحه ٦٦٦ :
ولا وجه لتوهّم ضمان القيمة أو المثل بتخيّل أنّه في حكم التلف ؛ لعدم
إمكان ردّه ، فلا بدّ من ردّ
الصفحه ٦٧٩ :
بحيث لا يصير فيهما خلع المادّة من الصورة الأوّليّة ولبس صورة اخرى ،
بمعنى أنّ مادّة الشيء ما دامت
الصفحه ٤٨ :
ودعوى كون
روايات النجاسة موافقة للمشهور (١) ، فاسدة ؛ إذ الشهرة في المسألة فتوائيّ ، لا من جهة