البحث في الرسائل الفقهيّة
٦٥١/٦١ الصفحه ١٦٢ : الإمام من طرف اليمين أو اليسار.
فتلخّص : أنّ
حكم شرطيّة عدم الحائل ومانعيّته ووجود الحائل من الجهة
الصفحه ٥٩٣ :
ففي مثل هذه
المقامات لا يجب على المسروق منه أو المغصوب منه رفع اليد عن ماله وبذله لحفظ نفس
السارق
الصفحه ١٥٦ :
بينه والإمام غير الصفّ الأوّل ، وهكذا الصفوف اللاحقة إلى أن تخرج من
المسجد ، وكان الصفّ الواقع في
الصفحه ١٦١ :
بل الظاهر الاكتفاء بالمشاهدة من أحد الجوانب الثلاثة ولو لمن يشاهد الإمام
كذلك ، وذلك ؛ لأنّه مضافا
الصفحه ٢٥٨ : يؤثّر من حين تحقّقه ، وهذا مضمونه ، غايته أنّه قيّد ذلك
واشترط بالإجازة أو القبض ، فإذا تحقّق الشرط
الصفحه ٣٨٤ :
وإمّا أن يكفي
في ترتّبه عليه انتسابه إليه ، فهذا تصحّ فيه الوكالة ، وكذا النيّة والإنشاء ،
منها ما
الصفحه ٦٧٢ :
أمّا إذا كان
من قبيل الأوّل ؛ فمقتضى القاعدة ضمان الجميع ، سواء استوفاها بأجمعها أو بعضها أو
لم
الصفحه ١٠٠ :
كان وبره في غاية اللطافة والرقّة ، قد كان معمولا في قديم الزمان يأخذون
من وبره ومنسوجه ألبسة
الصفحه ١٠٥ :
المقام (١) ، ويؤكّد أن يكون المراد من الظرفيّة التبعيّة ، وكذلك
لا تجوز في المخلوط منه ولو أقلّ
الصفحه ٢٤٣ :
واخرى لم يكن منه ، لكن لم يعتد صرفه في المئونة كالدار والأرض ، فحكمه
كالقسم الأوّل.
وثالثة
الصفحه ٢٩٢ :
وأمّا الشيعة ؛
فهي وإن كانت في عصرنا تنصرف إلى الفرقة الناجية من الإماميّة ، وليست باقية على
ما
الصفحه ٥٣١ : ولم يمكن وصول عين ماله فأخذ عنه غرامة ماله ، لم تخرج
تلك العين عن ملكه وسلطنته ، بل هي بما لها من
الصفحه ٥٦١ :
المسلمين فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن» (١).
ومنها ؛ لسانها
كذلك : «من حفر بئرا في غير ملكه كان
الصفحه ٩٣ : لأنّهم
يستحلّون ذبائح الكفّار.
وإمّا لأن
الكفار كانوا مخلوطين في بلاد المسلمين فيشتبه حكم كثير من
الصفحه ٩٦ :
الرابع
: اختلفوا في
أنّ الميتة من حيث هي عنوان للمانعيّة بنفسها ، أم هي راجعة إلى النجاسة؟ فإن