البحث في الرسائل الفقهيّة
١٠٧/٦١ الصفحه ٣٤٦ : خراب الدار ونحوها ، وأنّه يجوز
حينئذ بيع أرضها أم لا؟ ولمّا كان ذلك من صغريات مسألة جواز بيع الوقف
الصفحه ٣٥١ : هي وماليّتها ، بلا نظر إلى كونها مقدّمة للتسبيل أم لا ، بل يكون مركوزه حبس
العين لأن يتسبّل ثمرتها
الصفحه ٣٥٣ :
يلحق به ، هل يعمّ بدله أيضا فيما إذا بدّل ، أم لا ، بل مخصوص بنفس العين
الموقوفة أوّلا ، وإلّا فبالنسبة
الصفحه ٣٧٢ : حيث كان عالما
بوجوب البيّنة أو اليمين لأنّ ذلك وظيفته ، أم لا لانحصار الحقّ له ، فليس له
التبرّع
الصفحه ٣٨٩ : ، والمناقضة بمثل
طلاق الحائض على مذاهب العامّة حيث يقولون
__________________
(١) الأم : ٥ / ١٨١ ،
المغني
الصفحه ٣٩٠ : الآن.
وأمّا اللعان ؛
فمبنيّ على أنّه شهادة أم يمين ، فينبغي التكلّم أوّلا في الشهادة ، فنقول : إنّ
الصفحه ٣٩١ : ، وأمّا الإقرار فكذلك غير قابل لها إجماعا ، وإنّما النزاع في أنّ
التوكيل فيه إقرار أم لا؟
ولعلّه من باب
الصفحه ٤٠٥ : الشهوات النفسانيّة والاستمتاع أم لا؟ مثل النكاح ، فإنّه وإن كان
متضمّنا للاستمتاع إلّا أنّ الملحوظ الأصلي
الصفحه ٤١٢ : الجاهل
بالخيار في العيوب في النكاح معذور بالنسبة إلى سقوطه بالتأخير.
وكذا في الأمة
المعتقة المزوّجة
الصفحه ٤٢٨ : بلغ ارتفع الحجر عنه مع وجود المقتضي فيه ، والشكّ في الرافع هل
اختصّ ذلك الاستعداد أم لا؟ والأصل عدمه
الصفحه ٤٤١ :
هو أواقعي أم ظاهري ، والّذي ينبغي أن يقال ـ وهو المستظهر من كلماتهم
والمصرّح من بعضهم (١) ـ هو
الصفحه ٤٤٧ : ، ولا بين أن يكون العمل راجعا إلى السبب أم لا يرجع إليه بعد كون العمل ممّا
له اجرة في العادة.
نعم ؛ لو
الصفحه ٤٥٢ : بالثمن عالما كان أو جاهلا تالفا كان
الثمن أم باقيا (٥) ، فما الفرق بين المقامين؟ مع أنّه لعلمه بذلك سلّطه
الصفحه ٤٦٣ : العقد ، فتأمّل!
وأمّا في دعوى
التفريط ، فتقديم قول الوكيل من جهة أنّه كان أمينا ، والأمين ليس عليه
الصفحه ٤٦٦ : المالك واعترافه
بكونه أمينا ، ومقتضاه قبول قوله لقاعدة الأمانة ، لكن الأمين يقدّم قوله في ما
يتعلّق بفعله