مرجّح ، وعدم تحيّر العرف في ذلك وحكمه بتقديمه ؛ لأنّه يصير بمنزلة العامّ
الآبي عن التخصيص ، فيوجب كونه نصّا في مدلوله والآخر ظاهر ، فيخصّص بهذا.
ففي المقام لو
خصّص الخبر الواحد أو اليد بالاستصحاب لزم لغويّة هذه الأمارات وعدم بقاء المورد
لها ، مع فرض ثبوت عدم الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول بالإجماع ، فإذا قام
الخبر أو اليد ـ مثلا ـ على نجاسة شيء ، فإن كان مسبوقا بالطهارة فيجب العمل
بالحالة السابقة وطرح الخبر أو اليد ، وإن لم يكن له حالة سابقة فيجب الرجوع إلى
سائر الاصول ، من أصالة الطهارة وغيرها ، فيلزم التخصيص المستوعب ، فلا بدّ من
ترجيح الأمارة عليه وتخصيص الاستصحاب بها ، حتّى لا يلزم هذا المحذور ، والمحذور
الآخر فقد عرفت أنّه مرتفع بحكم العرف.
والقاعدة
المذكورة لا تختصّ بالمقام بل نظائرها كثيرة ؛ منها : التعارض بين مفهوم قاعدة
طهارة الماء إذا بلغ قدر كرّ ، ومنطوق الدليل الدالّ على طهارة الجاري ، وغير ذلك
من الموارد.
هذا ؛ ولكن
تسجيل هذا الوجه مبتن على أن نقول : مع اختصاص الشبهات في الأموال والشبهات
المشوبة بالعلم الإجمالي بمدلول الأمارات ، وعدم مجرى للاصول فيها ، وكذلك إذا كان
مجراهما متوافقين وترجيح الاصول عليها يوجب التخصيص المستهجن
ولغويّة أدلّة الأمارات أيضا بعد ذلك كلّه ، مع أنّ موارد الشبهات المذكورة كثيرة.
إلى هنا كنّا
في مقام تصوير الوجوه والاحتمالات الآتية في لسان الأمارات ، ونقل الأقوال في
المسألة ، فالآن نرجع إلى بيان ما هو الحقّ.
__________________