الصفحه ١٢٢ : لغويّة هذه الأمارات وعدم بقاء المورد
لها ، مع فرض ثبوت عدم الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول بالإجماع
الصفحه ١٤٣ : المقام؟ قد استشكل فيه شيخنا قدسسره نظرا إلى أنّه وإن قلنا بقيام بعض الاصول والأمارات
مقام العلم الطريقي
الصفحه ٢٥٠ : كاليوم والليل ، والكرّ والعدّة ونحوها ، وقد أوضحنا
ذلك في بحث الاصول أيضا إلّا أنّ الاصول الحكميّة
الصفحه ٤٩٤ : بالأصول بأنواعها لإثبات نفوذ التصرّف وارتفاع
مانعيّة ما يحتمل كونه مانعا من قاعدة سلطنة الناس على أموالهم
الصفحه ٦٩٧ : الغرويّة في الأصول الفقهيّة ، للعلّامة المحقّق الشيخ محمّد حسين بن عبد الرحيم
الطهراني الحائري ، (الطبعة
الصفحه ٧٥ : ينكر الاصول التفصيل في الأحكام ، فما كان منها
مترتّبة على الإسلام مثل النكاح ونحوه ، لا يثبت للشاكّ
الصفحه ٩٣ : مستفاد من روايات واصول ، وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة : ٣
/ ٤٩٠
الصفحه ١٠٠ : أنّه
منه أو من غيره فلا بدّ أن يرجع إلى الأصول العمليّة.
وأمّا الصلاة
في غيرهما مثل الثعالب والأرانب
الصفحه ١١١ : الاصول ، فتأمّل! «منه
رحمهالله».
(٢) المائدة (٥) : ١.
(٣) وكذلك مقدميّة
المقدّمة ، فإنّها ليست قابلة
الصفحه ١١٢ : الأوّل ، فتأمّل!
ومن البديهة
أنّ ذلك لا يكشف عن مجعوليّتها أصالة ، وقد كتبت في بحث الاصول من البرهان
الصفحه ١٢٩ : »
رحمهالله
مع أنّ مذهبه في الأصول معلوم ، مال في هذه المسألة إلى الجواز (مدارك الأحكام : ٤
/ ٣١٥) ، نظرا إلى
الصفحه ١٥٠ : الأصول العمليّة ، ومقتضاها في
الصفحه ١٧٩ : لمّا كان الشرط فعلا ماضيا فلا
بدّ من تحقّقه قبل تحقّق الجزاء ، ولكنّا قد حرّرنا فساد ذلك في بحث الاصول
الصفحه ٢١٧ : الجماعة من قبيل العامّ الاصولي لا المجموعي ، حيث
إنّ الصلاة مركّب تدريجي ، فهكذا الجماعة شرّعت بالنسبة
الصفحه ٢٦٢ : : إنّه هل تجري الفضولي في الوقف أم لا؟ فيه تفصيل ؛
فإن قلنا بأنّ
__________________
(١) قوانين الاصول