الصفحه ٣١٣ : قد بينا أن الأب لا يأخذ الثلثين بالتسمية ، ولا هما سهمه
الذي لا بد أن يستحقه ، وإنما له الفاضل بعد ما
الصفحه ٣٥٣ : التفسير : معنى (تَخافُونَ) تعلمون ، ومن لم يقل ذلك ، وحمل الخوف على ظاهره ، لا
بد أن يضمر : «وعلمتم ذلك
الصفحه ٣٦٠ : شريكين لم يجز لأحدهما وطؤها ، إلا أن يحلله شريكه من ذلك ، على ما
رواه أصحابنا (٣) ، ولا بد من اعتبار لفظ
الصفحه ٣٧٥ : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ) (٢).
ولا يقع الخلع
بمجرده ، بل لا بد من التلفظ معه
الصفحه ٣٧٧ :
فإن قيل : ليس فيما ذكرتموه أكثر من
وجوب التفريق ، فلم قلتم : إنه لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل
الصفحه ٤٠٦ : فيجب أن يكون له سلطان.
ويقتل الذمي
بمن قتله من المسلمين ، ويرجع على تركته أو أهله (٢) بديات الأحرار
الصفحه ٤٣٧ :
جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ) (٢) ، ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحق
الصفحه ٤٧ : ، وأن حكمه في ذلك بخلاف حكم ماء
الأواني والغدران (٢).
ولا يمتنع أن
يكون الوجه في اختلاف حكمها ، أن ما
الصفحه ٤٢٤ : على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل
، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه
الصفحه ٤٣٨ :
الأشهاد من الصحابة والتابعين ، فلم ينكر ذلك أحد منهم.
وليس لأحد أن
يمنع من الحكم بالعلم من حيث
الصفحه ٤٤٣ : الشيئين على الآخر فيما اشتركا فيه.
ولا يجوز الحكم
إلا بما قدمناه من علم الحاكم أو ثبوت البينة على الوجه
الصفحه ١٧٧ : وقت سعي المتعة من حيث
يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه ، وحكمه في جواز
الصفحه ٤٢٩ : قبلها ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وحكم
شارب الفقاع حكم شارب الخمر بدليل هذا الإجماع ، وأيضا فقد ثبت
الصفحه ١٦٤ :
مثل له من الصيد كالعصفور أو ما أشبهه ، فعليه قيمته ، أو عدلها صياما ، وحكم
المشارك في قتل الصيد حكم
الصفحه ٢٠٤ : أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم يأخذ
مثل ما يأخذ المقاتل ، وحكم