مرتين ، ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين.
والإقامة سبعة عشر فصلا : وهي تخالف الأذان بأن التكبير في أولها مرتان ، والتهليل في آخرها مرة واحدة ، وبأن يزاد فيها بعد حي على خير العمل «قد قامت الصلاة» مرتين ، والترتيب واجب فيهما ، ويستحب في الأذان ترتيل كلمه والوقوف على أواخر فصوله ـ ويجوز فعله على غير طهارة ، ومن غير استقبال القبلة [وفي حال الجلوس والمشي ، والتكلم في خلاله ، وفعله على خلاف ذلك ، كله أفضل ، والسنة في الإقامة حدر كلماتها (١) وفعلها على طهارة في حال القيام واستقبال القبلة] (٢) ـ وألا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة ، كل ذلك بدليل الإجماع المقدم ذكره.
الفصل السابع :
في أقسام الصلاة
الصلاة على ضربين : مفروض ومسنون :
فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : الظهر أربع ركعات ، إلا في يوم الجمعة ، فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين ، متى تكاملت الشروط التي نذكرها فيما بعد ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان.
هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف ، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره كالجمال والمكاري والبادي أو في معصية لله أو للعب والنزهة ، أو كان سفره أقل من بريدين وهما
__________________
(١) حدر الرجل الإقامة : أسرع فيها. المصباح المنير.
(٢) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».