قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الحج
كتاب الجهاد
كتاب البيع
كتاب الفرائض
كتاب النكاح
الفصل العاشر : في الظهار
٣٦٦كتاب الجنايات
كتاب الحدود
إعدادات
غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
المؤلف :السيّد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي [ ابن زهرة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :496
تحمیل
ومن آلى أن لا يقرب زوجته المعقود عليها عقد متعة ، أو أمته ، لزمه الوفاء ، ومتى لم يف حنث وعليه الكفارة ، ولا حكم لها عليه إذا استمر على مقتضى الإيلاء.
الفصل العاشر :
في الظهار
يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط :
منها : أن يكون المظاهر بالغا ، كامل العقل ، ولا يصح من صبي ، ولا مجنون ، ولا سكران.
ومنها : أن يكون مؤثرا له ، فلا يصح من مكره ، ولا غضبان لا يملك مع غضبه الاختيار.
ومنها : أن يكون قاصدا به التحريم ، فلا يقع بيمين ، ولا مع سهو ، ولا لغو.
ومنها : أن يكون متلفظا بقوله : أنت علي كظهر أمي ، أو إحدى المحرمات عليه ، فلو علق ذلك بغير الظهر ، من رأس أو يد ، أو غيرهما ، لم يصح.
ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الاشتراط ، فلو قال : أنت كظهر أمي إن كان كذا ، لم يصح ، وإن حصل الشرط.
ومنها : أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها ، سواء كانت حرة ، أو أمة ، دائما نكاحها ، أو مؤجلا ، فلو قال : إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ، لم يقع بها ظهار وإن تزوجها.
ومنها : أن يكون معينا لها ، فلو قال ـ وله عدة أزواج ـ : زوجتي أو إحدى زوجاتي علي كظهر أمي ، من غير تمييز لها بنية ، أو إشارة ، أو تسمية ، لم يصح.
ومنها : أن تكون طاهرا من الحيض ، أو النفاس ، طهرا لم يقربها فيه بجماع ،