دليل على أنه منه.
والفرض الخامس : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة ، كل واحدة منهما بكف من الماء ، وإدخال المرفق في الغسل ، بالإجماع المشار إليه. وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه ، زال حدثه بلا خلاف ، وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع ، أو لم يدخل المرافق في الغسل.
ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (١) ولا يخلو إما أن يكون ابتداء بالمرافق أو انتهى إليها ، ولا يجوز أن يكون انتهى إليها ، لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها ، وهو خلاف الإجماع ، فثبت أنه عليهالسلام ابتدأ بالمرافق ، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة.
وقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (٢) ، لا ينافي ما ذكرناه لأن «إلى» كما تكون للغاية تكون بمعنى «مع» بدليل قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) (٣) و (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) (٤) وشواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل بذكرها ، والدليل على أنها في آية الطهارة بمعنى «مع» أنها لو كانت فيها بمعنى الغاية ، لوجب الابتداء بالأصابع ، وهذا بخلاف الإجماع ، وهذه الآية دليلنا على وجوب إدخال المرافق في الغسل.
والفرض السادس : مسح مقدم الرأس مرة واحدة ، والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة ، بالإجماع المذكور ،
__________________
(١) سنن البيهقي : ١ ـ ٨٠ ، سنن ابن ماجة : ١ ـ ١٤٥ ، المبسوط للسرخسي : ١ ـ ٩ وسنن الدار قطني : ١ ـ ٨٠.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) النساء : ٢.
(٤) الصف : ١٤.