الصفحه ٥٦ :
وقوله سبحانه (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ) (١) لأنه لا بد لهذه الباء من فائدة ، وإذا لم تكن فائدتها
الصفحه ٥٢ : للصلاة ،
فلا بد من النية ، لأن بها يتوجه إلى الصلاة دون غيرها.
ويدل على ذلك
أيضا قوله تعالى (وَما
الصفحه ١٣٠ : منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم
للسنة على الاقتصاد ، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه
الصفحه ٢١١ : ، فلو قال : بعتك عبدا أو ثوبا أو بما يبيع به فلان
سلعته ، لم يصح ، بل لا بد من علمه بالمشاهدة ، وعلم
الصفحه ٣٨٣ : الحكم في ذلك يرجع إلى النساء ويتعلق بهن.
ولا يجوز أن
يكون الارتياب بمن تحيض أو لا تحيض ممن هو في سنها
الصفحه ٢٧٥ : أبي ألف ، كان إقرارا بدين في تركته ، وكذا لو قال : داري هذه لفلان ، لم
يكن إقرارا ، لمثل ما قدمناه
الصفحه ١٤٦ :
من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد ، لا بد أن يتيقن براءة ذمته منه ، ولا
خلاف في براءة ذمته إذا
الصفحه ٢٧٣ : عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) (٣) ، فاستثنى من عباده «الغاوين» مرة ، و «المخلصين» أخرى
، ولا بد أن يكون
الصفحه ١٢ : .
ترى أكان يسوغ
في شريعة الإنصاف أن يسأم قوم يدينون بدين الحق ، ويتبعون أوصياء النبي الشرعيين
الذين أوصى
الصفحه ٥٩ : وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا
به (٤) ، ولا بد أن يكون توضأ مرتبا على الوجه الذي ذكرناه ، وإلا لزم ألا
الصفحه ٦٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا
به ، لأنه لا بد أن يكون أوقع الفعل على الرجل
الصفحه ١٣٦ : أن لا يفعل ، فلا بد من فعل تتعلق النية به ، وليس
إلا الكراهة على ما قلناه.
ووقت النية من
أول الليل
الصفحه ٢١٤ : : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنه لا
ينعقد بذلك بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت ، حتى
الصفحه ٢٤٧ : بغير اختيار صاحبه ، ولو أقر
بدين ، وذكر أنه كان عليه قبل الحجر ، قبل إقراره ، وشارك المقر له سائر
الصفحه ٣١٢ : يأخذ الثلثين ، لأن ذلك هو الباقي بعد
المسمى للأم ، لا لأنه الذي لا بد أن يستحقه ، بل الذي اتفق له