والأمة إلى مدة سنة ، إذا لم يمنع من الرد مانع ، بدليل الإجماع المشار إليه أيضا.
وترد الشاة المصراة ومعها صاع من تمر أو بر عوض لبن التصرية ، بدليل هذا الإجماع ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر (١) وفي رواية أخرى : أو بر.
وإذا كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع ، وليس له رد المعيب خاصة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ضرر ولا إضرار (٢) ، وفي رد المعيب خاصة إضرار بالبائع.
ولا يمنع من الرد بالعيب الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ، ومتى رد فذلك له دون البائع ، بدليل الإجماع المتكرر ذكره ، ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بأن الخراج بالضمان (٣) ولم يفرق بين الكسب وغيره.
__________________
(١) سنن البيهقي : ٥ ـ ٣٢٠ باب مدة الخيار في المصراة ، ومسند أحمد : ٢ ـ ٣٨٦ و ٤ ـ ٣١٤ وكنز العمال : ٤ ـ ٥٣ ـ ٥٥ وجامع الأصول : ١ ـ ٤٢١.
(٢) سنن البيهقي : ٦ ـ ٦٩ باب لا ضرر ولا ضرار وص ١٥٧ وكنز العمال : ٣ ـ ٩١٩.
(٣) سنن النسائي : ٧ ـ ٢٥٥ ، وجامع الأصول : ١ ـ ٥٩٧ ، وسنن الترمذي : ٣ ـ ٥٨٢ برقم ١٢٨٦ وسنن ابن ماجة : ٢ ـ ٧٥٤ برقم ٢٢٤٣ ، وسنن البيهقي : ٥ ـ ٣٢١ و ٣٢٢ وكنز العمال : ٤ ـ ٩٣ وعوالي اللئالي : ١ ـ ٢١٩ والتاج الجامع : ٢ ـ ٢٠٤ وفيه : الخراج بالفتح هو الفائدة التي تأتي من المبيع بالضمان ، أي يستحقه المشتري بسبب الضمان فإذا اشترى عبدا أو بهيمة واستغله أياما ثم ظهر به عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله فسخ البيع وفائدته في هذه المدة للمشتري ، لأنه لو تلف عنده لضمنه انتهى.
أقول : إن للمحققين من الفقهاء بحوث حول مفاد القاعدة ، فمن أراد الوقوف فليرجع إلى كتب القواعد الفقهية وللشيخ الأنصاري قدسسره كلمة حول القاعدة في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد. لاحظ المكاسب ، ص ١٠٤.