أقامت (١).
أقول : في طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد اشكال ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال ( الطبعة الثالثة ) فما لم أفز على حله لا اعتمد على ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد كهذه الرواية.
٦ ـ موثّق حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقضي في العنين أنْ يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (٢).
أقول : لا دليل على وصول نسخة من مصدر هذه الرواية ـ وهو كتاب قرب الاسناد ـ الى المجلسي والحر ـ رحمهما الله ـ بسند معتبر ، بل الظاهر أنّهما ينقلان عنه وجادة ، ولا اعتبار به.
٧ ـ موثّقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علياً كان يقول : إذا تزوج ( الرجل ) امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت وليس لامهات الاَولاد ولا للاماء ما لم يمسها من الدهر إلاّ مرة واحدة خيار (٣).
أقول : قوله عليه السلام : « ثمّ اعرض عنها » فيه إجمال وغير ظاهر في مَن عجز عن الوطء ، فلاحظ. وعلى تقدير إرادته منه فهو معارض بالحديث الثالث.
٨ ـ صحيح أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ... وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف ( تعرفه ) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الاِمام أنْ يؤجله سنة ( واحدة ) فان وصل إليها وإلاّ فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة
__________________
(١ و ٢) ص ١٧٦ نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر والحديث لا يخلو عن اجمال ويمكن ان نجعل ذيله قرينة على ارادة الامة من صدره والله العالم.