كانت المرأة خلية أو متزوجة ، فهو ولد صاحب الماء وولد المرأة ـ ، سواء كانت زانية أم لا ، سواء كانت متعمدة في انتقال الماء الى رحمها أو جاهلة أو مكرهة ـ ويترتب على الولد ووالديه جميع أحكام النسب سوى حكم واحد في فرض الزنا ، فإنّ ولد الزنا عند مشهور فقهائنا لا يرث ولا يورث مطلقاً (١) ، ومع عدم صدق الزنا لا مانع من التوارث أيضاً ، وهذا هو الاظهر عندي.
وبالجملة : ولد الزنا وولد الحرام ـ كما في فرض نقل المني بطريق طبي وكما في وطء الزوجة الحائض والنفساء والمحرمة بإحرام الحج والعمرة أو المعتكفة وفي شهر رمضان وفي المسجد ـ ولد لصاحب الماء وللحامل الوالدة لغةً وعرفاً وطباً ، ولم يثبت من الشريعة اصطلاح خاص في الاُبوة والاُمومة والبنوة مغايراً للعرف واللغة ، وانما الثابت منه عدم التوارث بين ولد الزنا والزاني والزانية.
ومما يدلّ على ذلك أنّه لا يظن بفقيه يبيح تزويج ولد الزنا بأبيه الزاني أو تزوجه بأُمّه الزانية ، بل لا يظن بأحد يفتي بصحّة زواجه مع أولادهما وأقربائهما. وما حكي عن الشافعي من عدم تحريم البنت على ابيها الزاني واضح المنع.
واعلم أنّ المستفاد من كلام جمع من فقهائنا بعد حرمة النكاح ولو عن نسب غير شرعي كالزنا بلا خلاف بينهم أنهم لا يرون هذا النسب ثابتاً ، وأورد الشهيد الثاني رحمه الله في مسالكه (٢) بأنّ المعتبر إنْ كان هو صدق الولد لغةً لزم ثبوت باقي الاَحكام المترتبة على الولد كاباحة النظر وعتقه على القريب وتحريم حليلته وعدم القود من الوالد بقلته ( وصلة الرحم وجواز الربا على قول والعقل ) وغير ذلك ، وإنْ كان المعتبر لحوقه به شرعاً فاللازم انتفاء الجميع فالتفصيل
__________________
(١) لاحظ كتاب الميراث في الكتب الفقهية.
(٢) لاحظ ص ٢٠٦ وما بعدها ج ٦٤ الفقه.