علما ـ على فرض بعيد موهوم ـ انهما شربا من لبن امرأة واحدة ، عند المشهور من فقهاء الاِمامية ، فإنّهم اعتبروا الامتصاص من الثدي شرطاً في التحريم ، وعن مستند النراقي رحمه الله في ضمن الشروط : أنْ يرتضع من الثدي ، فلو وجر في حلقه أو احتقن او أكله جبناً لم ينشر الحرمة على المشهور بين الاَصحاب (١) ، بل ظاهر التذكرة الاِجماع عليه (٢) ، وعن المسالك لا نعلم فيه خلافاً لاَحد من أصحابنا إلاّ ابن الجنيد (٣).
أقول : لكن نقل عن الشيخ رحمه الله في مواضع من مبسوطه خلاف المشهور (٤) ، وعن المفاتيح وشرحها اختياره (٥).
ثمّ دليل المشهور أمران :
أوّلهما : عدم صدق مفهوم الرضاع والارضاع والارتضاع بالوجور ومن الكأس ، ولذا لا يصدق على من شرب لبن البقر من الكوب مثلاً انه ارتضع من البقر!
بل يقول الفقيه المتتبع الماهر صاحب الجواهر رحمه الله : بل لا يبعد أنْ يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي ، فإنّ المعتبر هو ما كان بالتقامه الثدي وامتصاصه كما صرّح به في كشف اللثام ، بل قد يشكّ في جريان حكمه بالامتصاص من غير رأس الثدي فضلاً عن الامتصاص من غير الثدي كثقب ونحوه ، بل وفي جذب الصبي اللبن من الثدي بغير الفم ، فتأمل (٦).
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٢٩ ص ٢٩٤.
(٢) الفقه ج ٦٤ ص ٢٩٢.
(٣) جواهر الكلام ج ٢٩ ص ٢٩٤.
(٤) نفس المصدر.
(٥) الفقه ج ٦٤ ص ٢٩٢.
(٦) جواهر الكلام ج ٢٩ ص ٢٩٤.