المسألة الثامنة والثلاثون
في العيوب المجوزة لفسخ النكاح
نذكر أوّلاً الاحاديث المعتبرة سنداً ونذكر بعض الاَحاديث غير المعتبرة أيضاً لعلّة ما ، ولكن نصرّح بضعفها أو النظر فيها ، ونحن لا نرى في الاحاديث الضعيفة سنداً ، اعتباراً وحجية فلا نعتمد عليها.
١ ـ صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله في الكتب الاَربعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : المرأة تُرد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و ( هو ـ كا ـ تهذيبين ) العفل (١) ما لم يقع عليها ، فاذا وقع عليها فلا (٢).
أقول : أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا تُرد المرأة كما يفهم مما يأتي.
٢ ـ صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج الى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له؟ قال : يُرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (٣).
أقول يمكن أنْ يقال : إنّ مفاده مفاد الحديث السابق في أنّ العيوب عيوب المرأة فقط ، أما أولاً فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة ، وأمّا ثانياً فلاحتمال كون الفعل المضارع ( يرد ) مبني للفاعل والضمير المستتر
__________________
(١) العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن كما قيل.
(٢ و ٣) ص ١٦٧ ج ٢١ جامع الاحاديث.