٣ ـ صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة أبتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال : نعم إنْ شاءت (١).
أقول : مدلول الحديث أنّه إذا عجز الزوج ـ بأي سبب كان ـ عن الجماع فللزوجة الخيار ، وبطريق أولى يثبت لها الخيار إذا كان الزوج عاجزاً عنه قبل الزواج ، وهو ظاهر. ويعارضه الحديث السابع على وجه.
٤ ـ موثّقة عمار عن الصادق عليه السلام أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها ، فقال : إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلاّ برضاها بذلك وإنْ كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها (٢).
أقول : في الحديث احتمالان :
الاَوّل : أنّ التفصيل ناظر الى وظيفة الزوج في جواز الامساك مطلقاً أو مشروطاً برضاها ، وأما المرأة فلها الفسخ سواء قدر هو على غيرها أم لا عملاً بالحديث الاَوّل.
الثاني : أنّ القدر المتيقن في مقام التخاطب في التفصيل هو فرض أخذ الزوج عن زوجها ، وقد فسره بعضهم بالسحر. وفي المنجد : اخذه : سحره ، الاخذة رقية كالسحر يؤخذ بها. ويحتمل كونه مقيداً لاطلاق الحديث السابق ولكن لا اعتمد على التقييد المحتمل المذكور على نحو الاطلاق بل في خصوص المسحور كما عرفت.
٥ ـ صحيحة محمّد بن مسلم ـ على المشهور ـ عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت
__________________
(١) ص ١٧٥ نفس المصدر.
(٢) ص ١٧٥ نفس المصدر.