البحث في أصل كلي وأنّ حفظ الضرر المهم مقدم على حقوق الزوجين ، وتشخيص الضرر كماً وكيفاً موكول إلى الطب.
٩ ـ لا يجوز دخول المرضى بالامراض المعدية في المدارس والمعامل والدوائر ، ويجب على أولياء الاَطفال منعهم عن المدارس ، وأما المصابون بالايدز فلا بأس بذهابهم بين الناس مع الرقابة على مسألة الدم والمباشرة.
١٠ ـ لا يجب عزل الصبي عن أُمه المصابة بالايدز ، بل لا يجوز ، لحق الحضانة ، وذلك لما مر من عدم نقل العدوى باللبن مع التحفظ على مسألة الدم ، والاَحسن عدم إيجار المرضعة المصابة بالايدز ، نعم يجب عزله عن الاَُم المصابة بمرض يعدي باللبن أو بالتماس الجسمي ويسقط حق حضانتها.
١١ ـ لا يجوز إجهاض الجنين المصاب بالايدز بعد تعلق الروح به قطعاً ، واما قبله فان كانت الاصابة به مظنونة فكذلك ، وإنْ كانت مقطوعة طباً فالحكم بجواز اجهاضه مشكل جدّاً ، وان فرض موته أثناء سنة بعد ولادته.
١٢ ـ إذا فرضنا قيام فئة ـ من الرجال أو النساء ـ بأمر حكومات كافرة عدوة للمسلمين بنشر الايدز بين المسلمين ، فحكم هؤلاء الفئة حكم الساعين في الارض فساداً.
١٣ ـ ليس كل مصاب بالايدز مجرماً ، لاَنّه قد ينتقل المرض إليه من دون تقصير له ولا تخلف عن حكم شرعي ، فلا يجوز بهم سوء الظن.
١٤ ـ هل يجوز اشتراط السلامة من الايدز وكل مرض معدي في النكاح؟ الظاهر عدم المانع منه.