المسألة الثانية
أثر الاضطرار والحرج والضرر والحاجة في رفع الاحكام الالزامية
والبحث الاَوّل في الاِضطرار قال الله تعالى : ( وَمَالَكُمْ ألاّ تَأكُلُوا ممّا ذُكِر اسْمُ الله عَلَيهِ وَقَد فَصَّل لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيكُم إلاّ ما اضْطُررْتُم إلَيهِ ) ( الاَنعام : ١١٩ ).
وقال تعالى : ( إنَّما حَرَّمَ عَليكُمْ المَيتَةَ والدَّمَ وَلَحْمَ الخِنزِيِرَ وما اُهِلَّ به لِغَير الله فَمَن اضطُرَّ غَيَر بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَيه ... ) ( البقرة ١٧٣ ) ولاحظ سور المائدة (٣) والانعام ( ١٤٥ ) والنحل ( ١١٥ ).
وكلّ هذه الآيات وردت في مورد أكل المحرّمات الخاصّة.
وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ كما في حسنة حريز المروية في الخصال عن الصادق عليه السلام : ـ رفع ( وضع ) عن اُمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا اليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطق بشفته (١).
وفي موثّقة سماعة ـ على إشكال في صحّة طريق الشيخ إلى الحسين ابن سعيد في المشيخة عن الصادق عليه السلام : ... ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به (٢).
وفي موثّقة اُخرى له ـ على إشكال عرفته ـ : وليس شيء ممّا حرّم الله
__________________
(١) ص ٨٨ ج ١ مقدمة جامع الاحاديث الطبعة الاَُولى.
(٢) ص ٤٨٣ ج ٥ الوسائل نسخة الكومبيوتر.