المسألة الواحدة والعشرون
حكم قطع أعضاء الحي
والبحث فيه من نواح :
١ ـ حكم أصل القطع.
٢ ـ المنقول منه.
٣ ـ الاَعضاء المنقولة.
٤ ـ المنقول إليه.
٥ ـ الغاية من النقل.
٦ ـ كيفية النقل ووسيلته.
أما الناحية الاَولى فلقائل أنْ يقول بحرمة قطع الحي بعض أعضاء بدنه للغير ، فإنه إضرار بالنفس والبدن ، والاضرار حرام في الشريعة ، سواء بنفسه أو بغيره ، وسواء انجرّ إلى تلف النفس أم لم ينجر.
ووجوب حفظ النفس المحترمة كفاية إنما هو بالطرق المتعارفة لا بقطع أعضاء بدن المكلّفين وزرعها في بدن المضطر ، فإنّ هذا النحو من الحفظ لم يذكره الفقهاء فضلاً عن وروده في الكتاب والسنة.
أقول : الاِضرار بالنفس على ثلاثة أوجه :
الاَوّل : إلقاء النفس إلى التهلكة بأيّ وجه كان ، وهذا حرام منصوص لا إشكال فيه.
الثاني : اتلاف الاَعضاء المهمّة كقطع اليد أو الرجل واللسان أو قلع