المسألة الثالثة والعشرون
حول إفشاء الاسرار
( البحث الاَوّل ) في نقل بعض الاَحاديث :
١ ـ في الحديث الصحيح عن الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله المجالس بالاَمانة (١).
أقول : قضية الاطلاق عدم جواز إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس؛ بل الاصل عدم الجواز إلاّ إذا اُحرز رضاهم بالافشاء ، ومع ذكر عدم الافشاء يصير عدم الجواز آكد ، وأخذ الميثاق يصير أشد تأكيداً.
والظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية والمكاتبة وأمثالها.
نعم في شمول الحديث لغير المسلمين نظر ، لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة.
٢ ـ وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له : (أي الاِمام الصادق عليه السلام ) عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال : نعم. قلت : يعني سفلتيه؟ قال : ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه (٢).
أقول : فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلاً يشكل أو يحرم إذاعته ،
__________________
(١) ص ٤٧١ ج ٨ الوسائل. وفي الباب روايات لكن ليس فيها ما يعتبر سنداً إلاّ ما ذكرناه هنا.
(٢) ص ٢٩٤ ج ١٢ الوسائل نسخة الكومپيوتر.