عليها (١)
٩ ـ معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنّ علياً عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر (٢). إذا تقرّر ذلك فهنا مباحث :
الاَوّل : للزوجة حقّ الفسخ إذا ظهر زوجها خصياً ، وفي الشرائع والجواهر (٣) : وأما الخصاء بالكسر والمد فهو سل الانثيين أي إخراجهما ، وفي معناه بل قيل منه الوجاء بالكسر ورضهما ، فالمشهور بين الاَصحاب أنه عيب تتسلط به الامرأة الجاهلة على الفسخ ... ولا اشكال في الوجاء مع فرض كونه فرداً منه وإنْ كان مشكلاً إلاّ أنْ يفهم التعليل من قوله عليه السلام « كما دلس نفسه » انه بمعناه ، ومنه يستفاد ثبوت الخيار حينئذٍ في فاقد الانثيين خلقة ونحوه مما هو كالخصي والموجوء إنْ لم يكن داخلاً فيها.
وقيل : إنّ النصوص جميعاً اشتملت على التدليس ولعل خيارها من جهته لا من حيث كونه عيباً الا ان يقال : يكفي في التدليس عدم اخباره بنفسه ، بل لو لم يكن الخصاء عيباً لم يتحقق الخيار بتدليسه أيضاً ، فتأملّ.
قال الشيخ الاَنصاري قدس سره في بعض رسائله في بعض مسائل النكاح المطبوعة مع مكاسبه ( ص ٣٩٨ ) : الثاني في التدليس ، وهو اظهار صفة كمال في المرأة مع انتفائها عنها أو إخفاء صفة نقص (٤) ، والفرق بينه وبين العيب أنّ منشأ الخيار في العيب مجرد ثبوته في الواقع ، وفي التدليس اشتراط الصفة بحيث لولا الاشتراط لم يثبت ، فلو تزوجها على أنّها حرة
__________________
(١) ص ١٧٨ نفس المصدر.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ نسخة الكامبيوتر.
(٣) ص ٣٣٢ وص ٣٢٤ ج ٣٠.
(٤) ويكفي في الاخفاء السكوت عن بيان العيب كما يفهم من الاحاديث المتقدمة.