٩ ـ ولو افزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر (١).
١٠ ـ دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، قيل : بلا خلاف يوجد (٢).
١١ ـ يرث دية الجنين مَن يرث المال منه ـ لو كان حياً مالكاً ثم مات ـ على ما ذكروه في كتاب الميراث.
١٢ ـ مَن أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير كما ذكروه (٣).
وهل يتعلق الدية باتلاف الجنين في الانبوبة؟ والاَظهر تعلّقها به إذا كان في مسيرة إلى الكمال والانسانية ، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما وضع فيها لمجرد الاختبار العلمي أو التلقيح فلا كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدّم (٤) ، فلاحظ وتأمل.
لا شكّ في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربين وأنها غير مشروعة ولا نطيل المقام بذكرها ، وإنما نذكر ما يمكن أنْ يكون مبرراً عندنا :
١ ـ الخطر على حياة الاُم في فرض استمرار الحمل.
٢ ـ الخطر على صحّة الاُم.
٣ ـ استلزام الحمل والولادة حرجاً شديداً للاُم.
٤ ـ موت الجنين.
__________________
(١ و ٢) راجع ج ٤٣ من الجواهر.
(٣) لاحظ ص ٣٧٣ وغيرها ج ٤٣ من الجواهر.
(٤) تقدم في ص ٦٧.