فالمستفاد من هذه الاَحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار اسنادها أُمور :
١ ـ للزوج ردّ زوجته عن البرص والجذام والجنون والعفل والقرن وهذا مما لا اشكال فيه ، وكذا له ردها عن الافضاء والزمانة إذا دلست للحديث الثالث ، وكذا له رد العمياء والعرجاء للحديث الرابع ، ومن زنت قبل الزواج للحديث السادس ، فله خيار الفسخ بهذه العيوب إذا لم يكن عالماً بها قبل العقد أو لم يدخل بها بعد العلم بها ، وإلاّ فلا خيار له.
٢ ـ ألحق المشهور كما في الجواهر (١) الرتق بالعيوب المذكورة ، وقال صاحب الجواهر رحمه الله : بل الظاهر دخوله في العفل ، وهو كون الفرج ملتحماً على وجه ليس للذكر مدخل فيه.
أقول : الحديث السادس يشمله بمدلوله المطابقي.
وعن الغزالي إلحاق ضيق المنفذ زائداً على المعتاد بحيث لا يمكن وطؤها إلاّ بافضائها به (٢) ، ونفى البأس عنه في الجواهر (٣).
أقول : وهو كذلك للحديث السادس.
٣ ـ وفي محكي المصباح أن الزمانة مرض يدوم زماناً طويلاً. وعن الصحاح أنها آفة تكون في الحيوانات ، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة. وفي المنجد : الزمانة : العاهة ، عدم بعض الاعضاء ، تعطيل القوي ، الحب.
وقيل : إنّ المتبادر في أعصارنا منها الاقعاد والاصل عدم النقل ، والظاهر هو مدرك فتوى السيد الاستاذ الخوئي قدس سره حيث فسره في كتابه توضيح المسائل بـ زمين گير ، ولكنه ضعيف فان قوله في صحيح ابن
__________________
(١) ص ٣٣٧ ج ٣٠.
(٢) جواهر الكلام ج ٣٠ ص ٣٣٨.
(٣) ص ٣٣٨ ج ٣٠.